أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتاريخ اليوم 8 اكتوبر، برقم 171 لسنة 2024، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024، والتي تعد منتجات استراتيجية بعدد 7 سلع، هي الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض.
حيث تقرر في المادة الأولى، التعريف المبين لنحو 7 سلع كالتالي:
زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
الفول: الفول الحصي المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب – ما عدا اللبن البودرة – المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق – ما عدا دقيق السيمولينا – المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
الجبن الأبيض: الجبن الابيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو السلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على 15 كيلو جراما أو لترا.
المادة الثانية: يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعنية والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها اللبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.