وزير التموين يصدر قرارا بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع إستراتيجية (مستند)

تضم الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والفول والألبان والأجبان

وزير التموين يصدر قرارا بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع إستراتيجية (مستند)
محمد مجدي

محمد مجدي

5:03 م, السبت, 2 مارس 24

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا، اليوم، بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع إستراتيجية هي الأرز، والسكر، والفول، والألبان، والأجبان، والمكرونة، والزيوت.

وجاء في القرار أنه في حال عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق إستيكر آلي لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنّعة والمعبِّئة والمورِّدة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقًا لحكم المادة الثانية من القرار رقم 200 لسنة 2023 المُشار إليه.

فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو اركود (Q – R – code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه؛ شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كل حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وفي حال الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط، يتعيّن وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطَبة بالقرار المدوّن بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كل حلقات التداول والتوزيع، وصولًا للمستهلك النهائي،

كما يتعيّن إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقًا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والمورّدة (موزع معتمد) في حال عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون تسلم السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية، على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن.

على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 200 لسنة 2013 المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حال تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

كما أن المادة الثالثة جاء فيها أن تلتزم كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق إستيكر عليها بحرّية تامة، بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدَّد من قِبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنّعة والمعبِّئة والمورِّدة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم 200 لسنة 2033.

والمادة الرابعة أوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنّعة والمعبِّئة والمورِّدة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم 200 لسنة 2023 في يوم الأحد، الأول من كل شهر، من خلال إرسال البيانات ورقيًّا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.

وشددت للمادة الخامسة على أن يُعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه؛ كلٌّ فيما يخصه.