Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

وزير البترول لا يوجد بند طارد للاستثمار فى قانون التعدين

نفى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود بنود تتعارض مع جذب الاستثمارات العالمية فى قانون التعدين الجديد، كما يتردد حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف من القانون إلا تحقيق الصالح العام وزيادة إيرادات الدولة من استغلال ثرواتها التعدينية.

وزير البترول لا يوجد بند طارد للاستثمار فى قانون التعدين
جريدة المال

المال - خاص

12:46 م, الأحد, 28 سبتمبر 14

كتبت نسمة بيومى:

نفى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود بنود تتعارض مع جذب الاستثمارات العالمية فى قانون التعدين الجديد، كما يتردد حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف من القانون إلا تحقيق الصالح العام وزيادة إيرادات الدولة من استغلال ثرواتها التعدينية.

وقال لـ«المال»: القانون سيمكن الدولة من تحقيق أعلى قيمة مضافة من استغلال الخامات وأعطى لهيئة الثروة المعدنية الحق فى الاشراف الفنى على انشطة استخراج المعادن، كما أنه رفع من قيمة الإيجارات والاتاوات من خلال لائحة تنفيذية مطروحة للنقاش.

وكانت «المال» قد انفردت الأسبوع الماضى بخبر احتجاج مستثمرى التعدين ومسئولى الغرف وانتقادهم بعض بنود القانون المتعلقة بالاتاوة والقيمة الايجارية وتراخيص الحماية وحظر التصدير وغيرها من المواد.

وردا على تلك الانتقادات كشف الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن تعديل القيمة الايجارية كل عامين ليس بالأمر الوجوبى، بل هو أمر جوازى لن يتم اللجوء إليه إلا إذا توافرت المبررات الداعية لذلك مثل تغيير السعر العالمى للخام، وقد لا تكون هناك ضرورة مطلقا لإجراء أى تعديلات على القيمة الايجارية.

وفيما يتعلق بنسبة الاتاوة الواردة بمشروع القانون الجديد، قال إنها تعد الاقل مقارنة بجميع القوانين العالمية التى تم الرجوع إليها، وتعد نسبًا عادلة تجنب الدخول فى منازعات مستقبلية مع المرخص لهم فى احتسابها وذلك من خلال تحديدها على شكل نسبة من قيمة الإنتاج السنوى على أرض الموقع.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القانون الجديد سمح للدولة بإبرام تعاقدات بشروط استثنائية من أحكام القانون، فيما يتعلق بالمساحة والاحتياطيات وطريقة الاصدار واقتسام الإنتاج بموجب اتفاقيات التزام تصدر عن البرلمان، وذلك فيما يخص استغلال الخامات النادرة والعناصر النفيسة كالذهب والنيوبيوم والتنتالون وهى التى يستلزم العمل فيها التصنيع الكامل لاستخلاص الخام مع الالتزام بنص المادة «32» من دستور مصر الجديد، بشأن مدة منح الترخيص ومساحتها وتعظيم القيم المضافة.

وذكر أن القانون الجديد تضمن الغاء تراخيص الحماية التى كانت تمثل تعطيلًا للمساحات دون انتفاع، أو استغلال لمدة طويلة، كما أنها تمكن المرخص له من الاحتفاظ بمساحة ملاصقة لمساحة الاستغلال من الجهات الأربعة بزعم إجراء أبحاث لاستغلالها مستقبلاً وهو ما كان يمثل إهدارًا وتعطيلًا.

ولفت إلى أن القانون الجديد تضمن منح الأولوية فى الترخيص لمن يقوم بعمل قيم مضافة للخام المنتج بهدف تشجيع الاستثمارات، وإقامة مشروعات فى المناطق النائية والعمل على وقف نزيف تصدير الخامات فى صورتها الأولية، كما تمت مراعاة التنافسية فى منح التراخيص من خلال إلغاء الأولوية فى تقديم الطلبات التى كانت تمثل معيار المنح بالقانون القديم.

وقال إن الترخيص الصادر للمستثمر سيتضمن حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها القيمة الايجارية، حتى لا تتم مباغتة صاحب الترخيص بما ليس فى حساباته، وحتى يتسنى له عمل التقديرات الملائمة لاستثماراته، موضحًا أن هذا النص هدفه تلافى ما أصاب القانون الحالى من قصور، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.

وأشار إلى أن القانون الجديد راعى إعلاء دور الهيئة العامة للثروة المعدنية، فى الاشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر، ووضع ضوابط فنية لترخيص خامات المحاجر والملاحات قبل إصدار المحافظات المختصة لموافقتها على الترخيص، فضلاً عن الاستفادة من خبرات الهيئة الفنية، لاسيما أنها أقدم المؤسسات العلمية البحثية على مستوى العالم.

وأوضح أن القانون الجديد يستهدف جذب الاستثمارات العالمية وإمكانية التعاقد مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الثروة المعدنية للخامات والمعادن النفيسة، وغيرها من الخامات الأخرى التى تعتمد على تقنية عالية فى التصنيع وتكاليف مالية كبيرة.

وتعليقا على بند حظر تصدير بعض الخامات المعدنية، قال «طعيمة» إنه نظرًا لأن تحديد الخامات التى لا يجوز تصديرها يرتبط أولاً وأخيرًا بعوامل كثيرة منها وجود الخام على الطبيعة، واحتياطياته، ومدى ندرته ومدى الحاجة للحفاظ عليه، وهى أمور لا تكون معلومة إلا للجهة المختصة بتنظيم البحث والاستغلال للخامات المعدنية ونظرًا لتجدد وتغير الظروف والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة لمواجهتها، فقد أحيل القانون الجديد إلى اللائحة التنفيذية بشأن الخامات التى لا يجوز تصديرها، ويكون العرض من الوزير المختص على مجلس الوزراء، وهو ما ستنظمه اللائحة التنفيذية.

ولفت إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، تم إقرارها من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراعاة جميع الملاحظات، وطبقا لاحكام الدستور المصرى فى المادة 32 بشأن الموارد الطبيعية والثروة المعدنية، حيث تم قبل إعداد مشروع القانون عقد العديد من جلسات المناقشة والاستماع لجميع الجهات المعنية بالقانون، وتلقى ملاحظاتهم وآرائهم مكتوبة، وتمت مراعاة هذه الاقتراحات التزاما بأحكام الدستور الذى استوجب مشاركة جهات المجتمع المدنى.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق العوائد المالية المرجوة من استغلال الثروات التعدينية ومعالجة الآثار السلبية للقانون رقم 86 لسنة 1956 الذى ظل كما هو بالفئات المالية والأسس العلمية والفنية التى قام عليها قرابة 60 عامًا. 

جريدة المال

المال - خاص

12:46 م, الأحد, 28 سبتمبر 14