وزير الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

تنظيم تسجيل الضمانات المنقولة لأول مرة فى مصر يقلل مخاطر الإقراض والتمويل المال- خاص أصدرت وزير الاستثمار، داليا خورشيد، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بقرار رقم 108 لسنة 2016.  وأكدت خورشيد، أهمية صدور اللائحة التنفيذية، لتفعيل إنشاء أول سجل الكترونى في مصر لشهر حقوق الضم

وزير الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة
جريدة المال

المال - خاص

12:09 م, الخميس, 22 ديسمبر 16

تنظيم تسجيل الضمانات المنقولة لأول مرة فى مصر يقلل مخاطر الإقراض والتمويل

المال- خاص

أصدرت وزير الاستثمار، داليا خورشيد، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بقرار رقم 108 لسنة 2016. 

وأكدت خورشيد، أهمية صدور اللائحة التنفيذية، لتفعيل إنشاء أول سجل الكترونى في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما يمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطر المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر في مصاف نحو 40 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، ومن ضمنها أمريكا وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورة وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

وأضافت أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة، سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر “إتاحة التمويل” في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، والذي يصدر عن البنك الدولى سنويا.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل، ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى.

وتجنبت وزارة الاستثمار أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذية، الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته، سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن.

وتابع: “في حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره، أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين”.

وأضاف سامي أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.

جريدة المال

المال - خاص

12:09 م, الخميس, 22 ديسمبر 16