وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر

وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر

وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر
جريدة المال

المال - خاص

11:51 ص, الثلاثاء, 9 أغسطس 16

بدور إبراهيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 498 لسنة 2016 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر بأنواعها: مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير، وكذا القرار رقم 499 لسنة 2016 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في مجازر الدواجن، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر، والذي مضي علي صدوره ما يقرب من 40 عاماً مما استلزم ضرورة إعادة النظر في القرار المشار اليه، ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة المجازر والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة – فى تصريحات اليوم الثلاثاء – إن هذا القرار يأتى في إطار دور “الإسكان” نحو تطوير التشريعات في مجالات اختصاصات الوزارة، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلي من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها.

وأوضحت أن التوسعات الاستثمارية في مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير علي حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتي تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئة الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة.

وأضافت أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص فيما يلي: تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضـرورة الكشـف الطبي علي جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، إضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلي مراكز المعالجة أو الدفن الصحي الآمن، باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة أو مغطاه جيداً وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكدت أنه رُوعي توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016: بالنسبة لصالة الذبح، أن يتم الذبح فى صندوق آلي، وخطوط ناقلة للذبائح، وذلك لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع في تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلي للجلد وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم وذلك لحفظ وتخزين اللحوم، ويشترط أيضا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا فـي أماكن منفصلة تخصص لذلك في المجازر التي يصرح فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابعت: كما روعي توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2016: تحديد مواصفات أقسام المجزر (الذبح والسمط والترييش، التجهيز، الغسيل والتبريد، الوزن والتعبئة والتغليف، التجميد والحفظ، وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر) بما يتلاءم مع التعليمات الصادرة من كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الصحة والسكان، مع وجود وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر وتنقسم إلي (قسم استقبال وتجميع مخلفات الذبائح والتجهيز – قسم التصنيع – قسم التعبئة والتخزين) مع ضرورة الفصل التام بين هذه الأقسام وبعضها، وكذلك العاملين فيها.

جريدة المال

المال - خاص

11:51 ص, الثلاثاء, 9 أغسطس 16