قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن هناك مصاريف يحتاجها القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص دون أن يضع جنيها لدعم قطاع السياحة.
ورد الوزير على الجهات المعترضة علي مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” بتأكيده على خضوع التشريع الجديد لحوار مجتمعي قبل إصداره، حيث تم الاستماع لكل الآراء قبل إرسال القانون بشكل رسمي وهي الآلية الواضحة التي يتم التعامل بها مع كل الاتحادات والغرف السياحية في كل الاجتماعات.
وزير الآثار: لا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع “القمار”
جاء ذلك خلال كلمة وزير السياحة أمام اللجنة المشتركة من هيئتي مكتب السياحة والثقافة في البرلمان لمناقشة مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” اليوم الأحد .
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع “القمار” ثم نقول إن الشركة أو المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق، موجها حديثه للمعترضين غاضبا: “لا تقفوا بجانب القطاع الخاص”.
وقال وزير السياحة أمام نواب البرلمان : “الدولة عينها على دعم القطاع الخاص وتلجأ لتعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي ويتم ضم الصندوقين ولو لم يحدث هذا القطاع “هيقع والكل بيشتكي”.
ولفت إلى أن الدولة تبذل مجهودا لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة، مستكرا اعتراض البعض على القانون قائلا: “هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون ولا العيب على اللى وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع”.
يشار إلى أن مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” ينص علي إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
كما ينص علي تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
وتعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
إلي جانب تحديد موارد الصندوق كالحصول على 360 جنيها مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر، نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية، اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام هذا القانون.
وتحديد نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، إضافة إلي نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.