هل يتمتع أعضاء جهاز حماية المستهلك بالضبطية القضائية ومتى يتم استخدامها

يتم استخدامها في الحملات التي يتم شنها على الأماكن

هل يتمتع أعضاء جهاز حماية المستهلك بالضبطية القضائية ومتى يتم استخدامها
محمد فتحي

محمد فتحي

7:50 م, الخميس, 20 أكتوبر 22

يشن جهاز حماية المستهلك حملات مستمرة على مدار اليوم لضبط المخالفات التي تتعلق بالأسعار أو سلع غذائية فاسدة، أو أي شئ يتعلق بحقوق المواطنين بصفة عامة، لذا نص قانون حماية المستهلك على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز ، لإتاحة صلاحيات الدخول لأماكن البيع وأخذ عينات من المنتجات وغيرها.

من جانبه، قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك لـ«المال»، إن القانون نص على منح الضبطية القضئية مختصة بقانون حماية المستهلك فقط تسهيلا على أعضائه عملية ضبط وتفيش الأماكن التي يتم تخزين السلع فيها لاحتكارها.

وأضاف المصدر، أنه لا يجوز لأي عضو في الجهاز استخدام الضبطية القضائية في أعمال أخرى، نظرا لأنها تختص فقط بتطبيق القررات التابعة لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين فقط.

نص المادة 51 من قانون حماية المستهلك

و نصت المادة 51 على أنه يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وشملت المادة على أن يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

كما نصت المادة على أن يكون لهم لهذا الغرض دخول جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات، وفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، ووفقا للإجراءات المقررة بها.

وخصص الباب الثالث من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، للنص على جهاز حماية المستهلك واختصاصاته ومهامه، فنصت المادة 42 على: «جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته».

وحددت المادة 43 مهام الجهاز، إذ أكدت أن الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك، وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

وتابعت : يتولى الجهاز نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين، وتلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يوما”.

كما يتولى أيضا التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأيضا التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون، والتعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.