ننشر نص مشروع قانون الترخيص لوزير البترول في التعاقد لاستكشاف الخام بالصحراء الشرقية (مستند)

يناقشه البرلمان في جلسة الأحد المقبل

ننشر نص مشروع قانون الترخيص لوزير البترول في التعاقد لاستكشاف الخام بالصحراء الشرقية (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:55 م, الخميس, 3 يونيو 21

يناقش البرلمان في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

وتنشر «المال» النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة والذي يتضمن تعديلات اللجنة والنسخة الكاملة لمشروع القانون:

وأكدت لجنة البرلمان المشتركة أن قطاع البترول والغاز فى منطقة الصحراء الشرقية يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا فى ظل الاكتشافات الجديدة  في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعى.

 وتم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.

وبناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض كالتالي بين:

أولاً -جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها وزير       

            البترول والثروة المعدنية بصفته.

2-شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وهي شخصية قانونية أُنشئت بـــــموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1755 لسنة 2002، وطبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وما أُدخل عليه مـــن تعديلات (ويطلق عليها فيما يلي “جنوب”) ويمثلها السيد رئيس الشركة بصفته.

                                                                                                                                                         (طرف أول)

ثانياً: الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، وهي شركة مساهمة رقم 72-2017 مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين الاستثمار بجمهورية مصر العربية ويمثلها السيد / رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق (ويطلـــــــق عليها فيما يلى “انبدكو” أو “المقاول”).

                                                                                                                                                                 (طرف ثان)

وبمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، تتعهد الشركة بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المشار إليها.

أولاً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية

1-            منح الحقوق والمدة:

تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية لجنوب والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب الموصوف في الملحقين “أ” و”ب“، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون.

•             مساحة البحث:

                تبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي 1030 كيلو متراً مربعاً تقريبا.

•             الإتاوة المستحقة للحكومة:

تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج و المحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد ، و تتحمل جنوب هذه الإتاوة و تدفعها و لا يلتزم بها المقاول     ولا يترتب على دفع جنوب للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.

•             فترة البحث:

–              تبلغ فترة البحث الكلية (6) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان، ويمنح المقاول امتداد واحد (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالى، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى جنوب، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية حينئذ، إذا تم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ) ، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.

–              تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.

•             الاكتشاف التجاري

–              الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً.

–              يتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز – ما لم يتفق على خلاف ذلك مع جنوب بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً.

–              يقوم المقاول بإخطار جنوب بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال:

o             بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق.

o             بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت جنوب على جواز امتداد هذه الفترة).

على أنه أي زيت خام منتج من بئر اختبار في المنطقة قبل أن يتم تحويلها إلى عقد للتنمية، سواء اعتبر بئرًا تجاريًا أو غير تجاري، ولا يتم استخدامه في العمليات البترولية، يعتبر مملوكا 100 % لجنوب.

–              يحق لجنوب أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة وذلك بعد ستين (60) يومًا من إخطارها المقاول بذلك كتابةً إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه أو عند انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت،أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للزيت ، أو بعد انقضاء خمسة وعشرين (25) شهراً بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للغاز.

ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير جنوب للتكاليف اللازمة لذلك.

يحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري، وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإنها تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة جنوب على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين جنوب والمقاول وفقًا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول.

•             التحويل إلى عقد التنمية:

عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز وتقديم خطة التنمية يتم الاتفاق بين جنوب والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن، وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح.

•             فترة عقد التنمية:

تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لهذا العقد مضافًا إليها فترة الامتداد ، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت أو للغاز عن ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول له.

•             امتداد عقد التنمية:

يعني تعبير “فترة الامتداد” فترة مدتها خمس (5) سنوات يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى جنوب قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ إنقضاء فترة التنمية – مدة العشرين (20) سنة- مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية.

•             الضرائب

–              يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات، هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

–              يكون المقاول مسئولا ًعن إعداد الإقرارات الضريبية ويكون من حق السلطات الضريبية وحدها مراجعتها وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى جنوب قبل خمسة وعشرين (25) يوماً من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه، ولجنوب الحق فى مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة كما لها الحق فى إبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلام هذه الإقرارات الضريبية من المقاول ويكون مسئولاً عن تقديمها للسلطات الضريبية فى تاريخ الاستحقاق القانوني.

–              يكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي:

o             مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة مخصوما منها التالي:

             التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول.

             قيمة حصة جنوب، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها لجنوب نقداً أو عيناً إن وجد.

زائداً:

             مبلغًا مساويًا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول محملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (ه).

–              تتحمل جنوب وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة جنوب من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها جنوب باسم المقاول ونيابةً عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول.

2-برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث:

•             بدء عمليات البحث:

يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ السريان، ويلتزم المقاول بشراء كافة البيانات السيزمية والمغناطيسية والتثاقلية الخاصة بمنطقة الالتزام والتي تم تنفيذها قبل تاريخ السريان من أي طرف ثالث تكون جنوب قد أبرمت معه تعاقد لترخيص تجميع البيانات واستغلالها بمقابل .

•             النفقات أثناء فترة البحث:

– يلتزم المقاول خلال فترة البحث الأولية والبالغة 3 سنوات بأن ينفق مالا يقل عن ستة ملايين دولار أمريكي لتنفيذ عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها، مع الالتزام بإجراء:

–              دراسة فنية وجيولوجية.

–              إعادة معالجة بعض البيانات السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

–              عمل صيانة وإعادة تشغيل بعض الآبار القديمة.

–              حفر بئرين (2) استكشافيتين.

– ويلتزم المقاول بأن ينفق مالا يقل عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي خلال فترة الامتداد ومدتها ثلاث (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية والتي تشمل إلتزام المقاول بإجراء:

–              دراسات فنية وجيولوجية.

–              إعادة معالجة بعض البيانات السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

–              حفر بئر (1) واحدة.

–              وفي حالة مـــــــا إذا أنفق المقاول أكثر مـــن الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقــــه أو إذا حفر أكثــر مــــــــن الحد الأدنى لعدد الآبار الـــذي يلزم حفره خــــــــلال فترة البحث الأوليــة البالغــة ثلاثة (3) سنوات أو أي فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال فترة الامتداد.

في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية وكان قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن ستة ملايين دولار أمريكي يتعين عليه أن يدفع إلى جنوب مبلغاً مساوياً للفرق بين هذا المبلغ وبين المبلغ الذي أنفق فعلاً على البحث، على أن يُدفع هذا المبلغ لجنوب عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية.

3- التخليات الإجبارية والاختيارية:

أ- التخليات الإجبارية:

– في نهاية السنة الثالثة(3) بـــعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25٪) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية “منطقة التخلي”.

– يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين جنوب والمقاول على خلاف ذلك، وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة.

يجوز للمقاول الاحتفاظ بـ “منطقة التخلي” المشار إليها بعاليه خلال فترة البحث التالية والبالغة ثلاث سنوات (3) ، وذلك  بشرط  الحصول على موافقة وزير البترول .

مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الخامسة (أ)، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث عن الباقى من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية.

لن يكون مطلوبًا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر بئراً تجارياً يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع  البحث الذي أرسل بخصوصه لجنوب إخطاراً بكشف تجاري للغاز، مع مراعاة حق جنوب في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقًا للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة .

وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية فترة الامتداد المتلاحقة لفترة البحث الأولية، فأنه يسمـــــح للمقاول بفترة لا تزيد عن ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجاريًا، على حسب الأحوال.

ب –التخليات الاختيارية:

يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب).

4- العمليات بعد الاكتشاف التجاري (تأسيس شركة عمليات):

عند العثور على اكتشاف تجارى يمكن لجنوب والمقاول أن يؤسسا في ج. م. ع. شركة  للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق “د” من الاتفاقية (ويطلق عليها فيما يلي “الشركة القائمة بالعمليات”)، ويتم الاتفاق بين جنوب والمقاول معا علي إسمها ، علي أن يعتمد وزير البترول ذلك الإسم، وتكون شركة مساهمة، تساهم فيها جنوب والمقاول كلاً بنسبة خمسين في المائة (50%)، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع ، في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات.

5-استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج:

     يسترد المقاول كـــــل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة جنوب من كافـــة التكاليف والمصروفات والنفقـات الخاصة بجميــع عمليــات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بهــا بمــــوجب هــذه الاتفاقية، في حدود وخصمًا من خمسة وثلاثون في المائة (35٪)، من كل البترول المنتــج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هــذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية.

وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:

–              نفقات البحث( )  بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي ( )، تسترد بمعدل (25%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي التاريخين يكون لاحقا.

–              نفقات التنمية ( ) بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل (25%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا.

–              مصروفات التشغيل ( ) التي حُملت ودُفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي التاريخين يكون لاحقا.

وإذا حدث في أية سنة ضريبية أن زادت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها تزيد عن قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، وعلى ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.

•             اقتسام الإنتاج:

الـ 65% المتبقية من البترول – بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف والمصروفات-   تقسم بين جنوب والمقاول طبقًا لقيمة خام برنت وشرائح الإنتاج المختلفة فبالنسبة للزيت الخام تبدأ من 62% لجنوب و38% للمقاول لتصل إلى70% لجنوب و30% للمقاول ويتضح ذلك على سبيل المثال في:

–              عند سعر خام برنت أقل من أو يساوي 40 دولارًا أمريكيًا تحصل جنوب على 62% ويحصل المقاول على 38% وذلك عند معدل إنتاج أقل من أو يساوي 5000 برميل زيت يوميًا لترتفع النسبة إلى66% لجنوب و34% للمقاول عندما يصل معدل الإنتاج إلى 25 ألف برميل يوميًا فأكثر.

–              عند سعر خام برنت أكثر من 40 دولاراً أمريكياً إلى أقل من أو يساوي 60 دولاراً أمريكياً تحصل جنوب على63% ويحصل المقاول على 37% وذلك عند معدل إنتاج أقل من أو يساوي  5000 برميل زيت يوميًا لترتفع النسبة إلى67% لجنوب و33% للمقاول عندما يصل معدل الإنتاج إلى 25 ألف برميل يوميًا فأكثر.

–              عند سعر خام برنت أكثر من 60 دولاراً أمريكياً وأقل من 80 دولار أمريكي تحصل جنوب على 64% ويحصل المقاول على 36% وذلك عند معدل إنتاج أقل من 5000 برميل زيت يوميًا لترتفع النسبة إلى68 % لجنوب و32% للمقاول عندما يصل معدل الإنتاج إلى 25 ألف برميل يوميًا فأكثر.

–              عند سعر خام برنت أكثر من 80 دولار أمريكي أو أقل من أو يساوي 100 دولار أمريكي  تحصل جنوب على65% ويحصل المقاول على35% وذلك عند معدل إنتاج أقل من 5000 زيت يوميًا لترتفع النسبة إلى69% لجنوب و31% للمقاول عندما يصل معدل الإنتاج إلى25 ألف برميل يوميًا فأكثر.

–              عند سعر خام برنت 100 دولار أمريكي فأكثر تحصل جنوب على66% ويحصل المقاول على34% وذلك عند معدل إنتاج أقل من 5000 زيت يوميًا لترتفع النسبة إلى70% لجنوب و30% للمقاول عندما يصل معدل الإنتاج إلى25 ألف برميل يوميًا فأكثر.

وبالنسبة للغاز وغاز البترول المسال: تتراوح نسب اقتسام الإنتاج من 60% إلى64% لجنوب ومن 40% إلى 36% للمقاول.

–              عند معدل إنتاج أقل من 25 مليون (ق3 /ي) ( ) يحصل جنوب على 60% ويحصل المقاول على 40%.

–              عند معدل إنتاج يساوي 25 مليون (ق3 /ي) وأقل من 50 مليون (ق3 /ي) يحصل جنوب على 61% ويحصل المقاول على 39%.

–              عند معدل إنتاج يساوي 50 مليون (ق3 /ي) وأقل من 100 مليون (ق3 /ي) يحصل جنوب على 62% ويحصل المقاول على 38%.

–              عند معدل إنتاج يساوي 100 مليون (ق3 /ي) وأقل من 125 مليون (ق3 /ي) يحصل جنوب على 63% ويحصل المقاول على 37%.

–              عند معدل إنتاج يساوي 125 مليون (ق3 /ي) فأكثر يحصل جنوب على 64% ويحصل المقاول على 36%.

•             تقييم البترول والغاز:

أ-بالنسبة للزيت الخام والمتكثفات:            

-الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة جنوب والمقاول بسعر السوق( ) عن كل ربع سنة تقويمية.

      وإذا اختلفا في تحديد سعر السوق فيتم التحديد عن طريق محكم واحد يختاره الطرفان ويكون قراره نهائيًا وملزمًا للجميع.

ب-بالنسبة للغاز وغاز البترول المسال (LPG):

–              إن” الغاز المخصص لاسترداد التكاليف ” واقتسام الإنتاج والذي يتم تصريفه للسوق المحلية طبقاً لعقد بيع الغاز بين جنوب والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين جنوب (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بسعر يتم الاتفاق عليه بين جنوب والمقاول قبل التوقيع النهائي لعقد التنمية الخاص بالمنطقة. 

–              تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أُنشئ وتم تشغيله بمعرفة جنوب والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عــند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG).

•             التصرف في البترول والغاز:

–              بالنسبة للزيت الخام والمتكثفات:

o             يحق لجنوب والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كـــل الزيت الخام والمتكثفات الذي يستحقه كل منهمــــــا ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما بصفة منتظمة عــــــلى النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) و(ب) من المادة السابعة.

o             للمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجمـــــــــيع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يـــكون قد سدد المبالغ المستحقة لجنوب بموجب المادة الســــــــابعة (أ) (2) والمادة التاسعة من الاتفاقية.

o             تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام والمتكثفات المنتجين من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة من الاتفاقية.

             بالنسبة للغاز وغاز البترول المسال:

فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها جنوب، مع الأخذ فى الاعتبار الحالات الاتية:

–              في حالة رغبة المقاول فى تصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض استرداد التكاليف، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية ، فإنه يجب على المقاول أن يُخطر جنوب بسعر الغاز وكمياته  ومشتر الغاز كما يجب عليه الحصول على موافقة السلطة المختصة في ج.م.ع.

–              فى حالة اتفاق جنوب / الهيئة/ إيجاس أو جنوب/ الهيئة/ إيجاس والمقاول معاً بتصدير الغاز أو غاز البترول المسال (LPG)، فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج.م.ع. على السعر والكمية المُخصصة للتصدير.

–              في حالة كون جنوب أو الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين جنوب و المقاول (بصفتهما بائعين) وجنوب أو الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر).

6- ملكية الأصول:

–              تصبح جنوب مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول، وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة المشتركة القائمة بالعمليات وفقاً لما يلي:

1- تصبح الأراضي مملوكة لجنوب بمجرد شرائها.

2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا ً وتدريجياً من المقاول إلى جنوب حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى جنوب عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق.

–              يكـون لجنوب والمقاول والشركة القائمة بالعمليات خــــــلال مــــــدة سـريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة، ويتعين على المقاول وجنوب ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.

– يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.

7-المنح:

يدفع المقاول / عضو المقاول إلى جنوب منحًا لا يجوز استردادها وذلك على الوجه الآتي:

أ- منحة التنازل:

يدفع المقاول لجنوب كمنحة تنازل عند تاريخ اعتماد وزير البترول لهذا التنازل مبلغًا يعادل 10% من اجمالي قيمة صفقة التنازل أثناء مراحل البحث والتنمية وامتدادتها.

ب- منحة عقد التنمية:

يدفع المقاول لجنوب منحة عقد تنمية مبلغاً ومقداره مائة ألف دولار امريكي عند الموافقة على كل عقد تنمية.

ج- منحة امتداد عقد التنمية :

                مبلغ مليون دولار أمريكي كمنحة امتداد عقد التنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة 5 سنوات.

د- منحة الإنتاج:

–              يدفع المقاول لجنوب مبلغ مائة ألف دولار أمريكي  كمنحة إنتاج  عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى ثلاثة آلاف (3000) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.  

–              يدفع المقاول لجنوب مبلغ مائتى ألف دولار أمريكي  كمنحة إنتاج  عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف (5000) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.  

–              يدفع المقاول لجنوب مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي  كمنحة إنتاج  عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة آلاف (10,000) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.  

–              يدفع المقاول لجنوب مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي  كمنحة إنتاج  عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرين ألف (25,000) برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.  

–              يدفع المقاول لجنوب مبلغًا إضافيًا مقداره مليون دولار أمريكي  كمنحة إنتاج  عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100,000) برميل زيت في اليوم فأكثر أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.  

ه-منحة طلب التنازل إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول:

في حالة التنازل لشركة تابعة لذات المقاول / عضو المقاول خلال أي فترة بحث أو تنمية، يدفع المقاول/عضو المقاول لجنوب مبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

و- منحة التدريب:

o             خلال فترة البحث:

يدفع المقاول لجنوب في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي جنوب من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وأيضًا مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي جنوب من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره 100 ألف دولار أمريكي.

o             خلال فترة التنمية:

يدفع المقاول لجنوب في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي كمنحة لتدريب موظفي جنوب من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وأيضًا مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي جنوب من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره 100 ألف دولار أمريكي.

-جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.

8-المحافظة على البترول ودرء الخسارة:

على الشركة المشتركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.

9-الاعفاءات الجمركية:

(أ‌)            يسمح لجنوب وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أى نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة و المهمات و المواد ووسائل النقل والانتقال (ويسرى الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة فى العمليات فقط) و الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وكذلك قطع الغيار اللازمة لأى من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من جنوب لهذا الغرض.

(ب‌)         يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التى تستورد بمعرفة مقاولي جنوب والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة فى أى أنشطة وفقًا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أى نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول تعينه جنوب لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقًا لهذه الاتفاقية.

(ج) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفًـا وجودة مما ينتج محليًا والتى يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أى منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها فى الوقت المناسب ميسورًا فى ج.م.ع بسعر لايزيد بأكثر من عشرة فى المائة (10 %) من تكلفة الشئ المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد.

10-المسئولية عن الأضرار:

يتحمل المقاول وحده المسئولية الكاملة طبقًا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث أو الاستغلال أو كلاهما، والتي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة وجنوب أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات.

ويعفى المقاول وجنوب كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام إذا كان الضرر نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك.

11- امتيازات ممثلى الحكومة:

                لممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق فى الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التى تجرى فيها، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات جنوب و المقاول والشركة القائمة بالعمليات و إجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية ، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات فى الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أى خطر أو تعويق العمليات التى تجرى وفقًا لهذه الاتفاقية، وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أي ضرر أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التى تقدمها لموظفيها فى الحقل وتقدم لهم مجانًا مكانًا مناسبًا فى مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم فى الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه الامتيازات. 

12- توازن العقد (تعديل الاتفاقية):

                يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجودا في تاريخ السريان في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيرًا هامًا على المصالح الاقتصادية لهـذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزامًا بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول جنوب بهذا التشريع أو اللائحة وأيضًا بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد، ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار.

                ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان.

                وفي حالة إخفاق الأطراف في حل المنازعات بينهم، تٌطبق المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

13- حق الاستيلاء:

                في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يحق للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية دون اعتراض من قِبل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، وأن تطلب من الشركة المشتركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت أو حقل الغاز، أو أي منهما بذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.

                يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على أي حقل للزيت وحقل للغاز بذاته أو أي منهما، أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به جنوب والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.

                في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض جنوب والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:

–              كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء.

–              دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.

                ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).

14- التنازل:

(أ)لا يجوز لأى من جنوب أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته أو واجباته أو التزماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر            ( ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر أى عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول / عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة) دون موافقة كتابية من الحكومة، وفى جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة فى الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة فى ذلك ( عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).

(ب) دون الإخلال بأحكام المادة العشرون(أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أى من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل.

15-إلغاء الاتفاقية:

للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بقرار جمهوري في الأحوال الآتية:

–              إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام الاتفاقية.

–              إذا تنازل عن أية حصة في الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين منها.

–              إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.

–              إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية.

–              إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن.

–              إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام قانون الثروة المعدنية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

16-المنازعات والتحكيم:

أ‌-             منازعات الحكومة وأطراف الاتفاقية:      

أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج.م.ع. للفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

ب-منازعات المقاول وجنوب: 

يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول وجنوب عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية ويشترط موافقة وزير البترول إذا قررت جنوب اللجوء إلى التحكيم، ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف.

 ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.

يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3) ويتعين على كل طرف أن يُعين محكماً واحداً ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث الرئيس، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية في هذا الشأن.

17- خطاب الضمان:

يقدم المقاول لجنوب خطاب ضمان بنكيًا( ) قبل توقيع وزير البترول على الاتفاقية بيوم واحد على الأقل بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية.

– وفي حالة وجود أي عجز تخطر جنوب المقاول كتابة بقيمة هذا العجز ليقوم بتحويل قيمة العجز إلى حساب جنوب وإلا يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولاً إلى قيمة العجز.

ثانيًا: رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة ان هذه الاتفاقية تأتى استكمالا للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية وفي اجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتخذها الدولة و التى بدأت تؤتى ثمارها فى الفترة الأخيرة حيث أن الهدف هو من هذه الاتفاقية هو تشجيع الشركات الوطنية  على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية المؤكدة وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

كما ترى اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها:

– الحصول على العديد من المنح غير المستردة.

– شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

– قيام المقاول بتدريب موظفي جنوب بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي تدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية .

للإطلاع علي النسخة الكاملة لمشروع القانون وتقرير لجنة البرلمان المشتركة :