ننشر نص قرار"الرقابة المالية"بشأن ضوابط التخصيم بعد التعديلات

المال - خاص:حصلت "المال" على نص قرار"الرقابة المالية"بشأن ضوابط التخصيم بعد التعديلات، التى تضمنت ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.

ننشر نص قرار"الرقابة المالية"بشأن ضوابط التخصيم بعد التعديلات
جريدة المال

المال - خاص

11:07 م, الخميس, 7 أغسطس 14

المال – خاص:

حصلت “المال” على نص قرار”الرقابة المالية”بشأن ضوابط التخصيم بعد التعديلات، التى تضمنت ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.

ومن جهته قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة فى السوق، تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية كوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يوما.

وفيما يلي نص القرار:

مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2013
بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم ( )
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة
1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 4/8/2014؛
قـــرر

(المادة 1)

تسرى أحكام هذا القرار على نشاط التخصيم ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع و تقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

ويشار فى هذا القرار إلى شركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – بـــ (المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – بـــ (البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – بـــ (المدين)، ويشار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بـــ (الهيئة).

ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين فى جمهورية مصر العربية، ويكون دولياً عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية.

ويجوز للمخصم إعادة تخصيم الحقوق المالية المشتراه من خلال نقلها إلى مخصم أخر أو إلى شركة إعادة التخصيم وتسرى على إعادة التخصيم الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار.

(المادة 2)

يتم إنتقال الحقوق المالية من البائع إلى المخصم سواء عن طريق الحوالة أو الحلول وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى مع الإلتزام بالضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.

(المادة 3)

يجب أن يكون المدين تاجراً، وأن تتوافر عنه بيانات تجارية كافية، ويجوز أن يكون المدين إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .

كما يجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً للشروط الواردة بالمادة (4 مكرراً) من هذا القرار.

 (المادة 4)

يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط التالية :

1.    أن يكون ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن عمليات إقراض نقدى.

2.    أن يكون مؤيداً بالمستندات اللازمة طبقاً للأعراف التجارية بما فى ذلك العقود والإتفاقات المبرمة بين البائع والمدين وأوامر الشراء وسندات الشحن وحسابات المدينين والأوراق التجارية.

3.    أن يكون خالياً من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

4.    ألا يكون مقيداً أو مشروطاً إلا إذا إتفقا المخصم والبائع على غير ذلك.

ويجوز الإتفاق على أن يقوم البائع بتقرير رهن سواء كان رسمياً أو حيازياً على بعض أمواله أو كفالة تضامنية وذلك لمصلحة المخصم ضماناً لإستيفاء حقوقه.

كما يجوز الإتفاق على إلتزام البائع بتجميد نسبة معينة من قيمة الحقوق التي قام المخصم بالوفاء بها معجلاً ويلتزم البائع بعدم سحبها أو إستعمالها إلا بعد قيام المخصم بتحصيل هذه الحقوق من المدين.

(المادة 4 مكرراً)

فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة رقم (3) يجب أن يتوافر فى الحق المبيع للمخصم الشروط الأتية :

1.    أن يكون ناشئاً عن عمليات البيع المحلى فقط .

2.    أن يكون ناشئاً عن بيع أحد المنتجات أو الخدمات التالية :
أ‌.    وسائل النقل.
ب‌.    السلع المعمرة .
ج. الخدمات التعليمية.
د. الخدمات الطبية .
هـ . خدمات السفر والسياحة.
و. خدمات الإتصالات .

3.    ألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوماً.

(المادة 5)

يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوجود الحق وضماناته وضامناً ليسار المدين في وقت الإتفاق على نقل الحقوق ومستقبلاً وعند حلول أجل الوفاء وذلك كله وفقاً لأحكام القانون المدني، وفي جميع الأحوال يكون البائع مسئولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الإنتقاص من الحق المبيع أو زواله.

(المادة 6)

يلتزم البائع بتزويد المخصم بكافة المستندات المؤيدة للحق المبيع وضماناته مثل أوامر الشراء الصادرة من المدين والفواتير وأذون التسليم وكذلك كافة وسائل إثبات هذا الحق وضماناته وما هو ضروري لتمكين المخصم من حقه.

وفي حالة عدم التزام البائع بتزويد المخصم بالمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة ونشوء نزاع عند تحصيل قيمة الحق المبيع يكون للمخصم حق الرجوع على البائع بقيمة رصيد الحقوق المبيعة محل النزاع، فضلاً عن حقه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة حسابات المدينين والأوراق التجارية محل التخصيم.

(المادة 7)

يجوز الإتفاق بين البائع والمخصم على ضرورة إخطار البائع قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المدين في حالة عدم وفائه بالدين.

(المادة 8)

يجب أن يتضمن عقد التخصيم الأحكام التالية على الأقل:

1.    الشروط التعاقدية المتبعة فى تحديد الحقوق التى يقبلها المخصم والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق.

2.    القواعد التى يتم إنتقال الحقوق على أساسها بما فى ذلك مدى ضمان وجود الحق ومدى ضمان يسار المدين ومدى إلتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين أو بالحصول على قبول منه.

3.    طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم مثل التحصيل والمتابعة و/أو التمويل و/أو المعلومات والإستشارات و/أو الخدمات المالية والادارية.

4.    مدة سريان العقد وشروط تجديده وقواعد إلغائه.

5.    قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به.

6.    أية ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم (إضافة إلى الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة) إن وجدت.

7.    حقوق والتزامات الطرفين.

8.    مدى حق المخصم فى الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد.

9.    قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد.

10.    مدى سرية المعلومات التي حصل عليها المخصم من البائع والمتعلقة به أو بنشاطه التجاري ومدينيه الحاليين والمستقبليين وشروط معاملاته معهم ومدى جواز قيام المخصم بإتاحة هذه المعلومات إلى جهات إعادة التخصيم أو شركات التأمين أو التحصيل أو شركات الإستعلام والتصنيف الإئتماني المرخص لها بذلك، وذلك بشرط أن يكون البائع مرخصاً له بهذا الإفصاح من المدين إذا ما أقتضى ذلك قانون الدولة التي يكون المدين مقيماً أو مسجلاً بها.

(المادة 9)

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم ما يلى:

1.    أن يتخذ المخصم شكل شركة مساهمة مصرية.

2.    أن يكون من بين مؤسسى الشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويقصد بالمؤسسة المالية فى تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الاتية:

    البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
    الشركات التى تمارس أنشطة التأمين.
    شركات التمويل العقارى.
    شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثين مليون جنية.
    شركات رأس المال المخاطر والشركات التى تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من خلال الشركات التابعة لها والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثين مليون جنية.
    البنوك والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة أنشطة مماثلة لما سبق متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة إحدى الهيئات الرقابية المعترف بها دولياً والتى تزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط الهيئة.

3.    ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع نقداً عن عشرة ملايين جنية مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

4.    أن يكون غرض الشركة مزاولة نشاط التخصيم ويجوز إضافة أنشطة أخرى بشرط موافقة الهيئة طبقا للضوابط التى تقررها.

5.    ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (162، 163، 164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

6.    أن يتوافر فى رئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو التأمينى أو المالى أو القانونى وأن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة ثلاثة أعضاء على الأقل من المستقلين.

7.    أن يتوافر فى العضو المنتدب أو المدير التنفيذي خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر سنة فى أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي بعد الحصول على مؤهل عالي فى ذات المجال.

8.    أن يتوافر فى المدير المسئول عن الإدارات المالية والقانونية والإئتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات فى أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني أو المالي بعد الحصول على مؤهل عالي فى ذات المجال.

(المادة 10)

يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم مرفقاً به المستندات التالية:

1.    نسخة حديثة من النظام الأساسي للمخصم.

2.    مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للمخصم.

3.    بيان بأنشطة التخصيم التي يرغب المخصم في مزاولتها والمعايير التي سيطبقها لمزاولة هذه الأنشطة بما فى ذلك تغطية مخاطر التخصيم المتعلقة بالمدين في الخارج.

4.    بيان بأسماء وعناوين وجنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.

5.    المؤهلات العلمية والخبرات العملية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.

6.    إقرارات من مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأنه لم يصدر ضد أي منهم حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة وفقاً للبند 5 من المادة (9) من هذا القرار ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

7.    إقرار مرفقاً به شهادة بعدم صدور حكم بالإفلاس أو الإعسار ضد كل من مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

8.    اللوائح الداخلية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القرار على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة المخصم.

9.    إقرار من العضو المنتدب للشركة بأن البيانات الواردة في النظام الأساسي والسجل التجاري صحيحة في وقت استيفاء المستندات.

10.     خطة لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات الأولى.

 (المادة 11)

يعد فى الهيئة سجل خاص “سجل قيد المخصمين” تقيد فيه الشركات التى يرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم.

(المادة 12)

يشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي:

1.    أن تعد الشركة اللوائح الداخلية الخاصة بنظم وإجراءات العمل التي يلتزم بها المديرون والعاملون في مزاولة أنشطة التخصيم بحيث تشمل البيانات التالية على الأقل:

‌أ-    الدورة المستندية الواجب إتباعها والتي تبدأ منذ تقدم العميل للتعامل مع المخصم وحتى إتمام تسوية حساباته لديه.
‌ب- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها.
‌ج-     علاقة المركز الرئيسي للمخصم بفروعه وبالمكاتب التابعة له إن وجدت وحدود نشاط تلك الفروع والمسئولين عن إداراتها.
‌د-     سياسات وإجراءات إدارة مخاطر التخصيم المحلي والدولي.
‌ه- نظام مسك السجلات الداخلية للمخصم ونظام تسجيل المراسلات.

2.    أن تمسك الشركة الدفاتر التي تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها وأجل الإئتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة.

3.    نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة الذي يتم تطبيقه علي المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين
والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدي إلى سرعة إكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.

4.    أن يتوافر لدى الشركة الإمكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وفقاً للمواصفات التى يصدر بها قرار من الهيئة.

5.    اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حالة ممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التي لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولى.

6.    قيام الشركات التى تمارس نشاط التخصيم الدولى “قبل البدء فى مزاولة هذا النشاط” بالحصول على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التي تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولي التى تعترف بها الهيئة ومنها مجموعة شركات التخصيم الدولية (Factors Chain International F.C.I) والمجموعة الدولية لشركات التخصيم (International Factors Group I.F.G)

(المادة 12 مكرراً)

يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً بالإضافة إلى الشروط الواردة بالمادة السابقة ما يلى :-

1.    ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه .

2.    أن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط .

3.    أن يتضمن الهيكل الإدارى لشركة التخصيم إدارة مستقلة لإدارة العمليات المرتبطة بهذا النوع من النشاط ، وأن يكون لها مدير مسئول متفرغ .

4.    أن يكون البائع قد مارس النشاط المراد تخصيم الحقوق المالية المرتبطة به لمدة سنة ميلادية كاملة على الاقل ، وأن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات عن العام المالى الأخير .

5.    ألا يقل حجم نشاط البائع فى السنة المالية السابقة عن 25 مليون جنية مصرى وألا تقل حقوق الملكية عن خمسة ملايين جنية مصري.

ويجوز للمخصم إشتراط وجود تغطية تأمينية لمخاطر تعثر المدين من إحدى شركات التأمين أو إشتراط حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد فى تاريخ الإستحقاق أو أى من الضمانات الأخرى التى تراها مناسبة، ويجب أن يتضمن العقد نوع الضمان المتفق عليه فى حالة وجوده.

(المادة 13)

يلتزم المخصم بتقديم نماذج عقود التخصيم والإتفاقات التي يتم بموجبها إنتقال الحقوق من البائع إلى المخصم والتي يعتزم التعامل بها مع عملائه إلى الهيئة مصحوبة بإقرار كتابى من رئيس مجلس الإدارة بتوافق هذه العقود مع أحكام هذا القرار ويجوز للهيئة مراجعة هذه النماذج فى أي وقت للتأكد من الإلتزام بأحكام القانون بشكل عام وأحكام هذا القرار بشكل خاص وللهيئة طلب إدخال تعديلات على هذه النماذج خلال شهر من تاريخ تقديمها.

(المادة 14)

يلتزم المخصم بتقديم كافة البيانات الخاصة بعمليات التخصيم التي يبرمها مع عملائه وفقاً لما تقرره الهيئة من نماذج وتوقيتات.
كما يلتزم المخصم بالإفصاح للهيئة بشكل ربع سنوى عن حجم العمليات التى قامت بها متضمناً حجم الأوراق المخصمة والرصيد القائم بالإضافة إلى الديون المتعثرة وقيمة الإضمحلال المكون لمواجهة تلك الديون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن تتضمن القوائم المالية بيانات كل نوع من المحافظ بحسب كون المدين تاجراً أو مستهلكاً نهائياً ومخصصاتها منفصلة.

(المادة 15)

يجب أن يتوافر لدى المخصم في جميع الأوقات معايير الملاءة المالية التالية:

1.    ألا تقل نسبة القاعدة الرأسمالية إلى حسابات المدينين والأوراق التجارية المشتراه القائمة في أي وقت عن 10% ولغرض حساب هذه النسبة فإنه لا يدخل ضمن حسابات المدينين والأوراق التجارية المشتراه أية ديون يتم تغطية مخاطرها من خلال الحصول على ضمان للسداد من مراسلي التخصيم أو البنوك أوجهات ضمان الإئتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد التي تقبلها الهيئة أو التي لديها حد أدنى للتصنيف الائتماني لا يقل عن درجة الإستثمار وعلى أن تكون صادرة عن إحدى وكالات التصنيف الإئتماني المحلية أو العالمية التي تقبلها الهيئة.

2.    ألا تقل حقوق الملكية عن 75% من القاعدة الرأسمالية للشركة والمتمثلة في إجمالي حقوق المساهمين والقروض المساندة.

ويعتد بالقروض المساندة في حساب القاعدة الرأسمالية للشركة إذا توافرت فيها الشروط التالية:

–    ألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهراً ميلادياً.
–    أن يكون القرض مدفوعاً بالكامل نقداً.
–    ألا يكون القرض مضموناً أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى.
–    ألا يترتب على الوفاء بالقرض إنخفاض القاعدة الرأسمالية للشركة عن الحد الأدنى المقرر في بند (1) من هذه المادة.
وعلى المخصم أن يقدم للهيئة تقرير من مراقب حساباته بتوافر الشروط السابقة فى القرض المساند عند إدراج القرض المساند في حساب القاعدة الرأسمالية لأول مرة، وعند تقديم تقرير الفحص الربع سنوي المحدود للقوائم المالية السنوية إلى الهيئة.

(المادة 15 مكرراً)

يجب ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائي بالسداد (المدين في حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع في حالة ضمانه ليسار المدين) عن 20% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو عن 25% في حالة وجود كيانات مرتبطة.

ويقصد بالكيانات المرتبطة الشركات القابضة، والتابعة، والشقيقة شريطة ألا تقل نسبة المساهمة عن 20%.

وفي الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (3) يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجه وأولاده القصر عن 5% من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار اليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أياً من الأشخاص المشار اليهم عن 50% من رأسمالها.

ويجب أن يشمل التحديد الكلي للمخاطر- الوارد ذكرها بهذا القرار – أرصدة حسابات المدينين والأوراق التجارية طبقاً لميزانية المخصم بالإضافة إلى المخاطر المحتملة غير المدرجة بالقوائم المالية والظاهرة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك بعد خصم المخاطر المغطاة لهذا الملتزم أو هذه المجموعة.

(المادة 16)

إذا انخفضت القاعدة الرأسمالية للمخصم عن الحد المقرر في المادة السابقة، وجب على المخصم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر زيادة صافي حقوق الملكية والقروض المساندة إلى الحد الأدني، أو تقديم طلب إلى الهيئة بمد هذه المدة.
وعلى الهيئة إتخاذ التدابير الملائمة ضد المخصم إذا تبين لها عدم جديته في زيادة القاعدة الرأسمالية إلى الحد الأدني وفقاً لأحكام هذا القرار.

(المادة 17)

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وعلى الشركة أن تقدم للهيئة القوائم المالية الربع سنوية بعد فحصها من قبل مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية فترة المحاسبة والقوائم المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية للمخصم وإخطاره بها قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة لمساهمي المخصم، وللهيئة أن تطلب من المخصم عرض ملاحظاتها على الجمعية العامة عند إعتمادها للقوائم المالية السنوية.

(المادة 17 مكرراً)

يلتزم المخصم بتكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها بكامل قيمة هذه الديون وأن يظهر هذا المخصص فى القوائم المالية له، ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وذلك وفقاً لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

(المادة 18)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ويجب أن يكون من بين المقيدين لدى الهيئة في السجل المعد لذلك، وعلى المخصم إخطار الهيئة بإسم مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيينه.
يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المرفق بالقوائم المالية السنوية إقراراً بإستيفاء المخصم للشروط الواردة بهذا القرار وعلى الأخص المتطلبات المالية ومعايير الملاءة المالية.

(المادة 19)

على الشركة إخطار الهيئة بأي تغيرات تحدث في البنود الآتية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إجراء التغيير:

1.    أنشطة التخصيم التي تزاولها على أن يرفق بالإخطار بيان بخطة الشركة عن كيفية إدارة هذه الأنشطة والطرق المستخدمة لتغطية مخاطر التخصيم المتعلقة بالمدين في الخارج.

2.    تشكيل مجلس الإدارة والمديرين الشاغلين للوظائف الرئيسية بالشركة.

3.    عقد الشركة ونظامها الأساسى ولائحتها الداخلية والبيانات التى قدمت عند طلب الترخيص.

(المادة 20)

يلتزم المخصم بإخطار الهيئة بأي مخالفة لأحكام هذا القرار وأية إجراءات قانونية تتخذ ضده أو أية أحكام قضائية تصدر ضده أو ضد أي من أعضاء مجلس إدارته أو المديرين أو العاملين به تتعلق بممارستهم لعملهم في مجال نشاط التخصيم، وعلى الأخص يلتزم المخصم بإخطار الهيئة بكل حكم يصدر على أي منهم بشهر إفلاسه أو يصدر بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ علم المخصم بالحكم.

(المادة 21)

يجوز للهيئة إتخاذ التدابير المقررة قانوناً في حالة عدم إلتزام المخصم بأي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (22)

تضمنت المادة (22) حكماً إنتقالياً يتضمن التزام الشركات المرخص لها بنشاط التخصيم فى تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2013 بتوفيق أوضاعها طبقاً لهذا القرار خلال فترة أقصاها 30/ 6/ 2014، على أن يظل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2010 وتعديلاته سارياً على تلك الجهات خلال هذه الفترة أو لحين توفيق أوضاعها أيهما أقرب.

(المادة 23)

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.



جريدة المال

المال - خاص

11:07 م, الخميس, 7 أغسطس 14