ننشر مطالبات غرفة ملاحة الإسكندرية من مسودة قانون الجمارك الجديد

ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية، مسودة قانون الجمارك الجديد، وذلك تمهيدا للتقدم بتلك المقترحات للجهات المعنية، خاصة وزارة المالية، ومصلحة الجمارك.

ننشر مطالبات غرفة ملاحة الإسكندرية من مسودة قانون الجمارك الجديد
مها يونس

مها يونس

1:40 ص, الأحد, 10 نوفمبر 19

ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية، مسودة قانون الجمارك الجديد، وذلك تمهيدا للتقدم بتلك المقترحات للجهات المعنية، خاصة وزارة المالية، ومصلحة الجمارك.

ملاحة الإسكندرية ناقشت ضرورة إدراج تعريف شركات النقل الدولى

وتضمنت المناقشات ضرورة إدراج تعريف شركات النقل الدولى، والمعروفة بـ”مرحل البضائع”.

والتى عرفته بأنه “كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل أو بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب أصحاب البضائع”.

كما شملت تعريفات لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، تعريف “الحاوية” بأنها وعاء تم تصميمها وصنعها للنقل متعدد الوسائط دون تفريغ، وإعادة تحميل ما بداخلها من بضائع، ويتم من خلال ذلك نقل البضائع.

ويقوم الشاحن بتستيف البضائع وتثبيتها بالحاوية.

ويغلق الحاوية بأقفال مخصصة لا يتم فتحها إلا عند وصولها إلى ميناء التفريغ، على أن يتم فض اختامها وأقفالها بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض.

واستندت الغرفة فى هذا التعريف إلى الاتفاقية الدولية للحاويات الآمنة، والتى صدرت عام 1972 من قبل المنظمة الدولية البحرية IMO”” بشأن النقل الآمن للحاويات ونقلها.

نص المادة 44

واقترحت الغرفة أن تكون المادة 44 بهذا النص “كل مادة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل ووكيله الملاحى”

ويشمل النص “أن يذكر فيها اسمها، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع ومقاديرها، وعدد طرودها وعلاماتها، وأرقام الحاويات، واسم الشاحن والمرسل والموانئ التى شحنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى”،

وتقوم الجمارك طبقا لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الخطوط الملاحية بتقديم بيان بقائمة الشحن الإلكترونى قبل 24 ساعة من مغادرة السفينة من آخر ميناء شحن، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

وكانت تنص تلك المادة وفقا للمسودة الحالية على “كل بضاعة منقولة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة” المانفيست، ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان أو وكيله الملاحى، وأن يذكر فيها اسم السفينة، وجنسيتها، وأنواع البضائع، ومقاديرها وعدد طرودها، وعلاماتها، وأرقام الحاويات، واسم الشاحن، والمرسل إليه، والموانئ التى شحنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى”، فإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية، ويجب على الناقل أو وكيله التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها، كما يلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية، فإذا لم يقم الناقل أو وكيله بإعادة الشحن يتم إعدامها على نفقته تحت إشارف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعديل المادة 70

واقترحت لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، تعديلا للمادة 70 بعد ملاحظة أنه يوجد مبالغة فى تقدير مبالغ الغرامة بشكل كبير.

وتطرقت لنقطة إدراج بيان غير صحيح مما يفتح الباب للغرامات المتتالية، فى حال أن الشاحن أعطى بيانًا مخالفًا عن البضاعة المشحونة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر غير مناسب للحاويات، واقترحت أن يتم الاكتفاء بفرض غرامة 5 آلاف جنيه.

ولفتت إلى أنه من الوارد حدوث خطأ غير مقصود وقت الإدراج؛ الأمر الذى يقتضى أن يكون هناك مراعاة لذلك قبل فرض تلك الغرامة.

وتنص المادة 70 على فرض عقوبة بقيمة 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فى القانون الحالى، فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع، والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.

ضرورة تعديل المادة 71

وشملت التعديلات أيضًا ضرورة تعديل المادة 71 لمراعاة عدم المبالغة فى قيمة الغرامة بصورة كبيرة؛ خاصة أنه من الوارد أن يحدث خطأ غير مقصود ولم يسفر عن وجود أى نقص، والمبالغة فى تقدير الغرامة يعطى سطوة لموظفى الجمارك يمكن سوء استخدامها فى فرض الغرامات، وبالتالى لابد من ألا تزيد الغرامة على 1000 جنيه.

واقترحت تعديل المادة 79 من مشروع القانون لتكون بالنص التالى “لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية من الوزير على ذوى الصفة مثل التوكيلات الملاحية ومرحلى البضائع والمستوعات الجمركية ومستخلصى الجمارك إلا بناء على توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة، بالاشتراك فى الاتهام، ولا تعتبر غرامات العجز والزيادة من حالات التهرب الجمركى، ولا يعتد بها كحالة عود”.

وتنص المادة 79 على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهريب إلى ما قبل صدور حكم نهائى فيها، مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة، فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو إعدامها على نفقته، وذلك وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.