يناقش في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 11/ 2021.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب والذي حصلت “المال” علي نسخة منه :أن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) موضوع اقتراح قدمته جمهورية مصر العربية في قمة 2013 في نجامينا، وقد تبني هذه الفكرة تدريجيا من قبل تجمع الساحل والصحراء .
ثم تبلورت الفكرة بالفعل بعد اجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء (س.ص) فـي شـرم الشيخ عام ٢٠١٥، وتبنى الوزراء الفكرة وشجعوا جمهورية مصر العربية على المضي قدما ليتم فعليا بناء هذا المركز، تحقيقا لأهدافه بضرورة التضامن الجماعي لمحاربة الإرهاب.
وانعقد الاجتماع الخامس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء (س.ص) في الفترة من 22 إلى 25 مارس 2016 في شرم الشيخ (مصر) بدعوة من وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، وقد استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء الدفاع لحثهم على إقامة تعاون فعال.
ووافق الوزراء، في تلك المناسبة، على اقتراح مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء (س.ص) لمكافحة الإرهاب، وقد تم لهذا الغرض وضع مشروع نظام أساسي للمركز، ومشروع بروتوكول لإنشاء المركز، ومشروع اتفاق المقر الذي يحدد كيفية عمل هذا المركز واختصاصه بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والهجرة غير النظامية في فضاء الساحل والصحراء .
2 – أولا: الهدف من الاتفاقية المعروضه امام «النواب»:
و تهدف الاتفاقيـة المقرر مناقشتها في الجلسة العامة بمجلس النواب إلـى بدء تفعيل “مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء” كأحـد أهـم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، وقد تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب، وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
و جاءت بنود الاتفاقية موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.
ثانيا: النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة للمعاهدات الدولية:
تنص المادة (151) من الدستور على أن “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم وفي جميع التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب الخاص بالاتفاقية :