ننشر تعديلات مجلس الشيوخ علي مواد مشروع قانون صندوق الكوارث الطبية

أبرزها تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 14 عضوًا بدلا من 19 وإعفاء الصندوق من الضرائب

ننشر تعديلات مجلس الشيوخ علي مواد مشروع قانون صندوق الكوارث الطبية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:13 م, الأثنين, 31 مايو 21

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا علي مشروع قانون “إنشاء صندوق الكوارث الطبية ” عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب .

‏وأكدت اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جانحة كورونا.

وأضافت أنه إيمانا من اللجنة المشتركة بأهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازم

وانطلاقا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة الغير منتظمة أية أعباء إضافية، مؤكدة علي أن مشروع القانون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى .

أبرز تعديلات اللجنة المشتركة علي مشروع قانون “إنشاء صندوق الكوارث الطبية “:

كشف تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ عن موافقة ممثل الحكومة عن وزارة الصحة والسكان على إعادة ترتيب تشكيل مجلس الأمناء ليبدأ بمحافظ البنك المركزى المصرى اتفاقا مع درجته الوظيفية كنائب رئيس مجلس الوزراء .

‏كما قلصت اللجنة بمشروع القانون عدد أعضاء مجلس الإدارة لضخامة التشكيل وتوفيرا للنفقات وحسن الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس 14 عضوا بدلا من 19، وتم تحديد الجهات التي يمثلها الأعضاء، والمسميات الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة، ما يجعل المجلس أكثر توازنا وإنجازا لمهامه، كما حذفت عبارة عدا المدير التنفيذي لحذفه من تشكيل مجلس الإدارة، وله أن يحضر الاجتماعات العرض تقارير عمل الصندوق دون أن يكون له صوت عند التصويت .

واستحدثت اللجنة بندين لتوضيح اختصاصات مجلس الإدارة وهما المادة ( 1 ) أصلها مادة ( 8 ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة وارتأت اللجنة المشتركة إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى نصت على الأمناء، بترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ” لتحديد ترشيح المدير التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، ويتم إصدار قرار التعيين من قبل رئيس مجلس الأمناء .

واعترض ممثل الحكومة عن وزارة الصحة على هذا التعديل والإبقاء على النص كما ورد من الحكومة المادة ( 10 ) ،كما استبدلت اللجنة المشتركة في نهاية المادة عبارة ” بعد موافقة مجلس الأمناء بدلا من عبارة في المجالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية ” لتؤكد على أخذ موافقة مجلس الأمناء على أي استثمار الأموال الصندوق .

وتنص المادة العاشرة من مشروع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% (واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

كما تشمل الموارد، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

وأضافت اللجنة المشتركة عبارة أو البنوك التجارية لنص المادة 13 بعد موافقة وزير المالية لإتاحة الفرصة أمام الصندوق بفتح حسابات أخرى بالبنوك التجارية ، وتلقى التبرعات واستثمار موارده .

واستحدثت اللجنة المشتركة ثلاث مواد تشمل المادة 15 التي نصت على تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله ، تماشيا مع الغرض من إنشاه الصندوق وهو دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الغير هادفة للربح .

وطالب وزير المالية في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين بتعديلها، بإضافة عبارة “عدا الضرائب المستحقة على السندات وأذون الخزانة العامة ” في نهاية المادة.

يشار إلى رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائب أبو النجا مرشدي، باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية.

وأكد ممثل الحكومة خلال الجلسة في كلمته، أن الموارد في الصندوق موارد مساعدة وأن هناك تكلفة كبيرة للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تصل إلى 250 مليارجنيه .

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، اليوم انقساما حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية حيث أيده عدد من النواب باعتباره يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة، فى حين رفضه نواب آخرون، ووصفوه بأنه تكرار لصلاحيات واختصاصات وزارة الصحة.