وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشكل نهائي ، بإصدار التعريفة الجمركية والذي يأتي متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات
وفيما يلي تستعرض “المال ” نسب التصنيع المحلي و نسبة التخفيض في ضريبة الوراد للمنتج النهائي والتي تأتي كالتالي :
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % وحتي 20 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20 % وحتي 30 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتي 40 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % وحتي 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج المحلي .
وينص القرار الجمهوري علي تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.
كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية عشرة مواد بخلاف مادة النشر وأهم أحكامه ما يلي:
المادة الأولى: أوجبت بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار.
المادة الثانية : حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
المادة الثالثة : قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع (10 %) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة الرابعة : حددت فئة ضريبة جمركية بواقع (20 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.3 اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة الخامسة : قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل.
المادة السادسة : تقضي بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية:
أ. الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10 %).
ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (10 %) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصى (90 %) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (60 %) ويجوز تخفيض هذه النسب الى ( 40 %) بقرار من وزير التجارة والصناعة.
لوزير المالية بناء علي طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40 % ) وذلك دون انتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلى المقابلة . وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة الشركات المشار اليها التزاما بالوصول الى نسبة التصنيع المحلى لها
-7 المادة السابعة : أناطت بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، والتي تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق.
المادة الثامنة : نصت على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.
المادة التاسعة : أناطت لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية. المادة العاشرة : ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة الحادية عشرة: وهي المعنية بنشر القرار الجمهورى في الجريدة الرسمية، والعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.