ننشر اختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بلائحة الاستثمار

أحمد شوقي: نصت اللاءحة التنفيذية لقانون الاستثمار على إنشاء لجنة بالهيئة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد" برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية كل من رئيس قطاع خدمات الاستثمار ورئيس الإدارة المركز للتراخيص ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ورئيس مركز خدمات المستثمرين، و3 أعضاء م

ننشر اختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بلائحة الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

11:37 م, الأحد, 29 أكتوبر 17

أحمد شوقي:

نصت اللاءحة التنفيذية لقانون الاستثمار على إنشاء لجنة بالهيئة تسمى “اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد” برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية كل من رئيس قطاع خدمات الاستثمار ورئيس الإدارة المركز للتراخيص ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ورئيس مركز خدمات المستثمرين، و3 أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى، وممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.

ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي التخصصات اللازمة للمارسة عملها. ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية وتسمية أعضائها قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.
ونصت المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على اختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد والتي تتمثل بالآتي:

1-      النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة  لإصدار الترخيص أو تجديده والعرض على الرئيس التنفيذ للهيئة.
2-      وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد وعرضها على الرئيس التنفيذي لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
3-      المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونًا.
4-      إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد ويعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشانها في حالة انخفاض مستوى التقييم.
5-      موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة.
6-      فحص المخالفات التي تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أي من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.
7-      تلقي وفحص ودراءة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب الاعتماد وعرضها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشانها.
8-      وضع السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.

ونصت المادة 22 من اللائحة على أنه لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها النازل عن الترخيص للغير بأي صورة من الصور وفي حالة مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذي للهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.
 
 

جريدة المال

المال - خاص

11:37 م, الأحد, 29 أكتوبر 17