نص قرار رئيس الوزراء بإجراءات «كورونا» وحظر التجوال حتى آخر رمضان 

ونصت المادة السابعة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية.

نص قرار رئيس الوزراء بإجراءات «كورونا» وحظر التجوال حتى آخر رمضان 
صفية حمدي

صفية حمدي

11:41 ص, الجمعة, 8 مايو 20

صدر قرار رئيس الوزراء بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة “كورونا” حتى آخر رمضان، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أمس.

ونصّت المادة الأولي من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، فإنه يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، في كل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

ونصّ القرار على أن ذلك جاء استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجدّ.

ونصّ على السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصّت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، ويستمر إغلاق كل ما يماثلها من المحالّ والمنشآت، والمحالّ التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر أيضًا إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ونصّ على أن يقتصر العمل في جميع المطاعم وما يماثلها من المحالّ والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحالّ الحلويات، وأيضًا المنشآت السياحية التي تقدِّم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وعلى خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، وذلك مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 

ونصّت المادة الثالثة على أن تُغلق كل المحالّ التجارية والحرفية، بما فيها محالّ بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، وذلك من الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ونصّت المادة الرابعة على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى بهذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع- بكل أنواعها، سواء للسوق المحلية أو للتصدير- أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، وكذلك مركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ونصّ على أن يُستثنى أيضًا من  تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحالّ الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، والمستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويستثنى أيضا خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.

وكذلك مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، وذلك مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصّت المادة الخامسة على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.

ونصّت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء على أن يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور التي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، ويحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.   

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن تلك الجهات المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو في خلال فترة سريانه أو خلال فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجدّ، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

ونصّت المادة السابعة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في كل أنحاء الجمهورية.

ونصّت المادة الثامنة على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب في مقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًّا كان نوعها، وكذلك تعليق تواجدهم بأية تجمعات؛ بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًّا كان نوعها.

ونصّت المادة التاسعة على أن يستمر العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020. 

ونصّت المادة العاشرة على أن تسري أحكام المواد من الأولى وحتى التاسعة من القرار اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

ونصّت المادة الحادية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس الوزراء رقمي 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر.

ونصّت المادة الثانية عشرة على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي بجميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ونصّت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصّت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية وتعليمات تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

ونصّت المادة الخامسة عشرة والأخيرة على أن يُنشر  القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.