يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في جلسته العامة الأحد القادم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وحصلت “المال” على النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع القانون والذي جاء كالتالي:
وذكرت اللجنة المشتركة في مجلس النواب بتقريرها ان الجودة مفهوم إنسانى يعبر عن الرغبة في تحقيق نتائج مرغوبة توفر نفعاً لأصحاب المصلحة ، يقوم على تحقيقها أفراد من المختصين ، يدبرون الموارد والإمكانيات اللازمة ، ويحددون الأعمال الواجبة، ويضعون الخطط والبرامج، ويقودون القائمين بالتنفيذ، ويراقبون سير الأداء للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة ، آخذين فى الاعتبار الظروف المحيطة بهم و يلتمسون الفرص ويتجنبون المخاطر ويستعدون لاحتمالات المستقبل ليصبح ذلك من المقومات الضرورية لتحقيق الجودة وهو حسن استثمار وتوظيف الموارد المتاحة، والإعداد والتخطيط للتعامل مع المتغيرات.
ومع تطور التقنيات التعليمية أصبحت جودة التعليم أمرا ً ممكناً لا تٌستساغ معه ممارسة العمليات التعليمية بالأساليب التقليدية، التي كانت تفتقد عنصر الجودة بالقدر الكافى، من أجل ذلك تتجه الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمدارس في معظم دول العالم إلى تطوير نظمها وإجراءاتها وتحسين مستوى برامجها وتقنياتها من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تحقق للخريجين فرصاً أفضل في سوق العمل .
و اشار تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب ، تعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر ، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها ، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر ، في ضوء ذلك تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقاً لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد، حيث إن الهيئة لا تعتبر جهة رقابية بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية.
وفيما يلي النص الكامل لتقرير مجلس النواب :
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
- تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.
- وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
- وقد عنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشاديه لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.
- وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهى الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.
- ونظراً لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي – وهى تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها فقد دعت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.
- وفضلاً عن ذلك أولت الدولة – في الآونة الأخيرة – اهتماماً كبيراً بالإطار القومى للمؤهلات، وتولت الهيئة إعداد هذا الإطار وتوصيفه بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية لتوصيف الشهادات الدراسية والتدريبية، مما تطلب الأمر ضرورة وضع تنظيم متكامل للإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع الآلية التي يتم من خلالها إعداد وتطوير هذا الإطار طبقا للمؤهلات الوطنية المتاحة وترتيبها، لذلك كان لزاماً التقدم بمشروع قانون يراعى كل ما سبق الإشارة إليه.
ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في خمسة مواد، كما يلى:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (2) و (4) و (6) و (7) فقرة أولى و (8) و (10) و (11) و (16) فقرة ثانية و (19) و (20) بند (3) من القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك على النحو التالى:
- تولت المادة (2) تعريف الهيئة والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات التدريبية، والبرامج التعليمية أو التدريبية، والمناهج والمؤهل والإطار الوطنى للمؤهلات، والتقويم، وضمان الجودة، والاعتماد، والمعايير القياسية والمعتمدة.
- حددت المادة (4) من ضمن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات بمشاركة الجهات ذات الصلة.
- أناطت المادة (6) باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.
- تضمنت الفقرة الأولى من المادة (7) حُكماً يقضى بفرض رسم سنوي لا يجاوز خمسة وعشرين ألف جنيه على مؤسسات التعليم العالى وعشرة آلاف جنيه على مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية نظير قيام الهيئة بمتابعة أداء تلك المؤسسات والوقوف على مدى إتباعها لمعايير الجودة التي تم منحها شهادة الاعتماد بناء عليها.
- أكدت مادة (8) على تولى مجلس إدارة الهيئة تحديد رسوم مراجعة البرامج، وزيارات الاعتماد بما لا يجاوز مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى، ومبلغ مائة ألف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، وكذلك رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة، بما لا يجاوز خمسة وعشرين ألف جنيه للقرار الواحد.
- ألزمت المادة (10) الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تاريخ تقديم المؤسسة للطلب مستوفياً، بالإضافة لتقديم نسخة من التقرير إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعدم منح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج كافة المعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابى.
- أوضحت مادة (11) التزام الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
- أجازت الفقرة الثانية من المادة (16) انعقاد مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب سبعة من أعضائه، بشرط حضور عشرة أعضاء على الأقل، وأن تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
- أبانت مادة (19) استعانة الهيئة لأداء أعمالها بعدد كاف من العاملين المؤهلين لأداء أعمالها، ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية، وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها.
- تضمن بند(3) من المادة (20)، حكماً يقضى بفرض الرسوم على البرامج، وزيارات الاعتماد للبرامج، أو للمؤسسات التعليمية، أو التدريبية، وإصدار شهادات الاعتماد ، والزيارات الاستطلاعية للمتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات الهيئة واعتبار تلك الرسوم من بين المصادر التي تتكون منها موارد الهيئة بما يتفق مع المواد 5 مكرر، 7، 8 من القانون.
(المادة الثانية)
• تضمنت إضافة عبارة “أو التدريبية” بعد كلمة ” التعليمية ” أينما وردت في المواد أرقام: (3) و (5) و (9) و (12) و (13) و (15) من القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه، وإضافة عبارة “والتدريب” بعد كلمة ” التعليم” الواردة في المادة رقم (3)، وأينما وردت بالفقرة الأولى من المادة رقم (14) من القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
• تضمنت إضافة مواد أرقام: (1 مكرراً)، و(5 مكرراً)، و(10 مكرراً)، و(18 مكرراً (1) للقانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه، على النحو الآتى:
- أوضحت المادة (1) مكرراً بأنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في مصر تسرى أحكام هذا القانون على كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات ذات الصلة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
- أجازت المادة (5) مكرراً للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيارة استطلاعيه، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
- وبينت المادة (10) مكرراً: أن تمنح الهيئة المؤسسة اعتماداً مشروطاً لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً غير قابلة للتجديد في حالة وجود نقص في استيفاء معيار، أو أكثر من المعايير المعتمدة بما لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية، وفى حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات، والضوابط، والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تضمنت المادة (18) مكرراً إنشاء لجنة تسمى ” اللجنة الاستشارية العليا للاطار الوطنى للمؤهلات ورئيسها وعدد أعضائها، ومدة رئاسة وعضوية اللجنة، ويصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما تعتمد توصيات اللجنة من مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عملها.
خامسا: رأى اللجنة المشتركة في مجلس النواب :
ترى اللجنة أن المشروع بقانون المعروض سيؤدى إلى نشر الوعى بثقافة الجودة، من خلال التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية، وسيعمل على دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتي ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد، ولهذا فإن اللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض،