نص تقرير «النواب» بشأن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

يناقش بالجلسة العامة اليوم

نص تقرير «النواب» بشأن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:13 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وتهدف “تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية”إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وحصلت “المال” على النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون وجاء نصه كالتالي :

إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 الى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة .

وحيث سبق أن أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019 إلى ذات اللجنة المشتركة ، مشروع القانون سالف الذكر، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقَّـــر.

وبناءً عليه عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات بتاريخ 8/12/2019، 9/12/2019، 14/1/2020، في دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي الأول حضرها:

  • * من وزارة المالية:

– أ/ عاطر حنورة                  رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.

  • المستشار/ وائل غانم           المستشار القانونى للوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية.
  • أ/ سعيد عبد العظيم القبانى    مدير مشروع بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.
  • أ/ تامر وجيه نجيب            نائب رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.

* من وزارة التخطيط:

  • أ/ هبة محمد عبد المنعم مدير عام.
  • أ/ عماد مرسى                 خبير أول بوحدة الشراكة مع القطاع الخاص.

* من وزارة الإسكان (الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى):

  • أ/ فرج زكى عطية                      نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب

والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة.

  •  أ/ محمد حسن مصطفى         رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.
  • أ/ خالد جمعة محمود                   مدير عام الإدارة العامة للتحليل الاقتصادى بالشركة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وبتاريخ 18/1/2021 وعملاً بحكم المادة (180 ) المشار إليها عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظر مشروع القانون ، وبتاريخ 11/10/2021 وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179 ) من اللائحة الداخلية استكملت اللجنة المشتركة نظر مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثاني وعقدت اجتماعاً: حضره الأستاذ الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والمستشار / محمد عبدالعليم  مستشار رئيس المجلس.

  • ومن وزارة المالية :
  • المستشار/ وائل غانم            المستشار القانوني للوحدة المركزية للشراكة.
  • الأستاذ/ سعيد عبدالعظيم        مدير المشروعات بالوحدة المركزية للشراكة.
  • الأستاذ/ تامر وجيه               مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة.
  • من وزارة التخطيط :
  • الدكتورة/ هبة شاهين             المدير التنفيذي لمشروع إرادة .
  • الدكتور/ سمير حسن             رئيس قطاع اعداد الخطة .
  • من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
  • المهندس/ ممدوح أحمد رسلان         رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  • الدكتور/ أحمد كمال معوض              نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية(*)، كما استعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، واطلعت على القانون المدنى، و قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وقانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973، والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ومراجعة مجلس الدولة.

وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به السيد الدكتور / محمد معيط  وزير المالية و السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات، وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة، تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض، على النحو التالى:

– مقدمـة.

– أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

– ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

– ثالثاً: رأى مجلس الدولة

– رابعاً: التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.

– خامساَ: رأى اللجنة المشتركة.

مقدمـــة:

– فى عام 2006 قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة جديدة للاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلى والأجنبى التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وذلك لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على كاهل الموازنة العامة للدولة، حيث تم تأسيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص فى ذات العام المذكور حيث تقوم الجهة الإدارية بتوفير الأرض التى يقام عليها المشروع وتوصيل المرافق على حدود موقع المشروع ، ويقوم القطاع الخاص عادة بأنشطة التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل وفى النهاية تسليم المشروع للجهة الإدارية فى نهاية مدة العقد.

– وفى عام 2010 صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 تحت مسمى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذي صدرت لائحته التنفيذية فى 23/1/2011، هذا وقد أسفرت الممارسة العملية منذ عام 2010 إلى أهمية إجراء تعديل تشريعى على قانون المشاركة الحالى.

أولاً: فلسفة تعديلات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وأهدافه:

فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع القانون المقترح متضمنا الأهداف التالية:

1 –  التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

2 –  استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

3 –  وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.

4 –  استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

5 –  الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.

6 –  جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى.

7 –  اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد.

8 –  السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى.

9 –  إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

ثانيًا: الملامح الرئيسية لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات:

صدر مشروع القانون المعروض متضمنًا أربعة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالى:

قضت المادة الأولى:أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(14 الفقرة الثالثة)، و(15 الفقرة الأولى بند ب) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(23) و(26) و(28 الفقرة الأولى) و(32 الفقرة الأولى بند ج) و(32 الفقرة الأخيرة) و(39) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 النصوص الآتية:

مادة (2): تضمن النص الجديد التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

كذلك تم إلغاء الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء بزيادة مدة العقد بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاماً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور.

مادة (3): تناولت هذه المادة استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

مادة (4): تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

مادة (14) الفقرة الثالثة: قضى التعديل فى الفقرة الثالثة من المادة (14) بانضمام الوزير المختص لعضوية اللجنة العليا لشئون المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع بينما قصرت الفقرة الثالثة من المادة (14) فى القانون الحالى حضور الوزير المختص عند نظر المشروع واعتماده.

مادة (15 الفقرة الأولى بند/ب): قضى هذا البند من هذه المادة باعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريقة التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.

مادة (17): تم استحداث هذه المادة لوضع حظر على الجهات الإدارية فى البدء فى أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من مشروع القانون خاصة بمشروعات المشاركة
إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر هذه اللجنة قرارها بالموافقة على المشروع وطريقة التعاقد والبدء فى إجراءات التعاقد بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

مادة (18): تم إعادة صياغة هذه المادة لتراعى الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من مشروع القانون بتطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة بحيث لا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة.

ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات وأية من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة.

مادة (19): تم إعادة صياغة هذه المادة لتشمل المبادئ التى يخضع لها التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهى التوازن الاقتصادى والمالى لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز وذلك كله وفقاً للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (20): تم استحداث هذه المادة لتنظيم آليات التعاقد عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنيه الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (21): تم إعادة صياغة هذه المادة بحذف لفظ المؤهلين الوارد بالمادة المشار إليها فى القانون الحالى وذلك لتتماشى مع التعديل المستحدث بجعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية للمشروعات التى تحتاج طبيعتها إجراء التأهيل المسبق للمستثمرين المتنافسين على المشروع.

مادة (23): تم حذف لفظ المؤهلين من هذه المادة لذات السبب الواردة بالمادة (21) بعد التعديل مع إضافة جهات التمويل للجهات التى يمكن للجهة الإدارية أن تجرى معها حوارا تنافسيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات.

مادة (26): تم حذف لفظ المؤهلين من هذه المادة وذلك لذات السبب الوارد بالمادة (21) بعد التعديل وهو جعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية للمشروعات التى تحتاج طبيعتها إلى التأهيل المسبق.

مادة (28 / الفقرة الأولى): تم إعادة صياغة هذه المادة لتتناسب مع التعديل المستحدث لجعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية فى المشروعات التى تحتاج طبيعتها الى ذلك، وذلك من خلال تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ويقدم العطاء باسم هذا التحالف ما لم ينص بكراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين.

مادة (32 / الفقرة الأولى بند/ج): تم استبدال عبارة (قيمة العطاء الأجدى اقتصاديا) بعبارة (قيمة العطاء الأقل) الواردة بالبند (ج)  من ذات المادة فى النص الحالى وذلك لتتناسب مع المناقصة
أو المزايدة المطروحة التى تزيد أو تقل بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة.

مادة (32 / الفقرة الأخيرة): أجازت هذه الفقرة الاستثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون بالتفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة التى تزيد أو تقل قيمتها بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة، كما أجازت قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39): تم إعادة صياغة هذه المادة بحيث يقتصر اختصاص لجنة التظلمات على النظر فى التظلمات من القرارات الصادرة خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.

المادة الثانية: تم استحداث هذه المادة بحيث يستبدل مسمى “الوزير المختص بشئون التخطيط” بمسمى “الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية”، وكذا يستبدل مسمى “الوزير المختص بشئون مجلس النواب” بمسمى “الوزير المختص بالشئون القانونية”، وذلك أينما ورد ذكرهما بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كما يستبدل بمسمى “الفصل الثالث – إجراءات الطرح والترسية” مسمى “طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص”.

المادة الثالثة: تقضى هذه المادة بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكررا) وفقرة أخيرة إلى المادة (30) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، كما يلى:

مادة (20 مكررًا): تنظم هذه المادة مرحلة التأهيل بجعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التى تمر بها المرحلة السابقة على التعاقد على مشروعات المشاركة.

مادة (30 / الفقرة الأخيرة): تم استحداث هذه الفقرة لتنظيم حكم السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببة تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد.

المادة الرابعة: ألغت هذه المادة البند (هـ) من المادة (15) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذى يقضى باعتماد توصية السلطة المختصة للجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد المشاركة والموافقة على إبرام العقد، كما ألغت كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: والخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من أول الشهر التالى لمرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره.

ثالثاً: رأي مجلس الدولة:

ورد إلى قسم التشريع بمجلس الدولة كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (8337-3) المؤرخ فى 17/3/2019 بشأن طلب مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون 67 لسنة 2010 وقد تدارس قسم التشريع مشروع القانون المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2019 فتبين له بعض الاستفسارات والملاحظات التى يستوجب استيضاحها ومناقشتها مع الجهة معدة المشروع الأمر الذى حدد معه القسم جلسة بتاريخ 6/4/2019 لإيفاد مندوب مخصص للرد على الاستفسارات المثارة فى شأن المشروع وإجراء التعديلات اللازمة حسبما يتم التوافق عليه مع القسم وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 17/4/2019 حضرها المستشار القانونى للوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية مفوضا عن وزارة المالية و ذلك للرد على استفسارات القسم فى شأن مشروع القانون، وقد تدارس قسم التشريع المشروع المشار إليه فى ضوء النصوص الدستورية و القانونية ذات الصلة به.

رابعاً: التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

المادة الأولى

مادة (3،2):

رأت اللجنة حذف المادتين من مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك نظراً لوجود بعض المشروعات المطروحة حالياً على المستثمرين استناداً على هاتين المادتين، ومن ثم ارتأت الحكومة وجود إشكاليات عملية حال تعديل حكم هاتين المادتين في الوقت الراهن.

مادة (4):

استبدلت اللجنة بنص المادة الوارد بمشروع القانون النص الآتي:

تشكل لجنة مشتركة من عدد المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:

ممثلان عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهم وزير المالية.

ممثلان عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط.

ممثلان عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهم وزير المالية.

خمسة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة.

وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وذلك لأن  النص الوارد بمشروع القانون غير منضبط في الصياغة فبعد أن حدد المختصين بنواحى معينة يتم اختيارهم من وزارة المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة دون بيان المقصود بهذه النواحى هل يكون لكل من الوزارتين والوحدة المركزية مرشح واحد في كل مجال (وما الحل إذا لم يوجد بأى من هذه الجهات الثلاثة أحد المتخصصين في مجال معين كالبيئة مثلا).

كما نص على آخرين مختصين أيضا من باقى الوزارات دون بيان أوجه التفرقة وعددهم ( مما قد يثير إشكاليات) ومن أي وزارة وطريقة الترشيح وغيرها من الأمور المستقر عليها تشريعيا.

مادة 20:

أضافت اللجنة إلى الفقرة الأخيرة من المادة العبارة التالية:-

 ” آلية الإعلان والنشر عن مشروعات المشاركة و”.

مادة 21:

–  استبدلت اللجنة كلمة (لهؤلاء) بدلاً من عبارة (لجميع هؤلاء) بنهاية الفقرة الأولى من المادة  ليصبح النص بعد التعديل (… على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عليها لهؤلاء المستثمرين).

مادة 32 الفقرة الأخيرة:

–  استبدلت اللجنة عبارة (القيمة الأجدى اقتصادياً) بدلاً من عبارة (قيمة مناسبة)  لتصبح العبارة بعد التعديل “… عن المقارن الحكومى للوصول إلى القيمة الأجدى اقتصادياً…” كما أضافت عبارة (بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة) فى نهاية الفقرة من ذات المادة ليصبح النص كالتالى (ويجوز استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تزيد أو تقل قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى القيمة الأجدى اقتصادياً كما يجوز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة.

مادة (39)

أعادت اللجنة صياغة هذه المادة ليصبح نصها كالتالي:-

 تشكل لجنة التظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية:

  • اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس.
  • رئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
  • أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التي تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.

ويكون ميعاد التظلم من أي من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا”.

المادة الثانية :

استبدلت اللجنة النص الوارد بمشروع القانون بالنص الآتي:-

( تستبدل عبارة  “الوزير المختص بشئون التخطيط”  بعبارة ” الوزير المتخص بالتنمية الاقتصادية  وعبارة “الوزير المختص بشئون المجالس النيابية ” بعبارة  “الوزير المختص بالشئون القانونية “، وذلك أينما ورد ذكرهما في  قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه.

كما تستبدل عبارة ” الفصل الثالث” طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعبارة ” الفصل الثالث” إجراءات الطرح والترسية” بذات القانون) وذلك حتى يتماشى مع مسميات الوزارات الحالية.

المادة الثالثة  :

تم إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) وذلك للإبقاء على الحكم الوارد في المادة (3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، اتساقاً مع احكام مشروع القانون ولتيسير الواقع العملي.

مادة (30) الفقرة الأخيرة تم تعديل رقم المادة (39) الوارد بهذة الفقرة الى المادة (29) من القانون المشار اليه وذلك نظراً لأن الفقرة الأخيرة من المادة (30) تتحدث عن اللجنة الخاصة بفرز العطاء الأجدي اقتصادياً الوارد بالمادة  (29) من القانون المشار اليه وليس بالمادة (39) الخاصة بلجنة التظلمات. 

المادة الرابعة   :

تم تعديل البند (5) الوارد بهذه المادة إلى البند ( ه ) وذلك لأنه خطأ مادي.

خامساً: رأى اللجنـــة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل، لترجو المجلس الموقَّر الموافقة عليه بالصيغة المعدَّلة.