نص تقرير «النواب» بشأن التعاقد مع هيئة البترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2

يناقشه المجلس الأسبوع المقبل

نص تقرير «النواب» بشأن التعاقد مع هيئة البترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:25 م, الأربعاء, 22 ديسمبر 21

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

يُعتبر قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى من أنجح القطاعات على مستوى الدولة، خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ لما حققه من نتائج أعمال متميزة من حيث النهج المتميز والإستراتيجية المرِنة التى يعمل بها هذا القطاع،

حيث حقق عدد كبير من الإنجازات؛ كانت أرقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات.

ويعد توقيع عدد من عقود التنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول- خطوة كبيرة تسهم في الارتقاء والنهوض بالاقتصاد، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية.

وبناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين:

​أولًا 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته.
2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه مـــن تعديل (ويطلق عليها فيما يلي “الهيئة”) ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته.
(طرف أول)

ثانيًا: ​شركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جزر برمودا، ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب رسمي موثق (ويطلق عليـها فيمـا يلي “دراجون أويل” أو ” المقاول”)،
​​​​ (طرف ثان)

أولًا: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية:

1- مساحة البحث:
تبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي (26.1 كم2).

2- منح الحقوق والمدة:
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين ” أ” و “ب” وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.

  • الإتاوة المستحقة للحكومة:
    • تمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة التنمية ، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.
    • في حالة قيام المقاول بالتصرف بمفرده في كل أو جزء من حصته في غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد إن وجد ، للسوق المحلية ، يطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 المعمول به في هذا الشأن في ج . م.ع .
  • فترة البحث:
    • يمنح المقاول فترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ السريان() وتنتهي فى 9 فبراير2026 ، وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز فى منطقة تنمية “شرق تانكة البحرية” بخليج السويس، ويمنح المقاول امتداداً واحدً متلاحقاً، مدته خمس سنوات ، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب اخطار كتابى مسبق بستة أشهر على الأقل ورهنًا بموافقة وزير البترول والثرورة المعدنية.
    3- الاكتشاف التجاري:
  • الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً.
  • يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً ويُشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال عن المدد الآتية:
    • بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق.
    • بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية، إلا إذا وافقت الهيئة على مد هذه الفترة.
  • يحق للهيئة أن تنمى وتنتج وتتصرف فى كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذى حفرت فيه البئر، على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة وذلك بعد ستين يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، وذلك إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافًا تجاريًا ولم يقم المقاول بإخطار الشركة بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز خلال شهر واحد، أو بعد انقضاء 13 شهرًا من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للزيت، أو بعد انقضاء 25 شهرًا من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للغاز.
  • عند اكتشاف غاز في منطقة التنمية محل الاتفاقية تبذل الهيئة والمقاول الجهد لايجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز .
  • التخلي عن منطقة التنمية:
  • في حالة عدم استمرار الإنتاج التجارى من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز محلياً أو للتصدير من أي قطاع تنمية في منطقة التنمية وذلك خلال (4) سنوات من تاريخ السريان فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية.

4- برنامج العمل والنفقات:

  • بدء عمليات البحث:
    يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث والتنمية من خلال الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، ويحق للمقاول استخدام والحصول على جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالآبار بالمنطقة.
  • النفقات أثناء فترة البحث:
    يلتزم المقاول بأن ينفق، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، مبلغًا لا يقل عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ السريان على أعمال التنمية وذلك لتغطية مصاريف التشغيل وإصلاح الآبار.

5- العمليات بعد الاكتشاف التجاري (تأسيس شركة عمليات) ():
الشركة القائمة بالعمليات تكون شركة مساهمة قطاع خاص، تساهم فيها الهيئة والمقاول كلا بنسبة (50% ) تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات.
6- استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج :
(1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
يسترد المقـــاول كـل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافـــة التكاليف والمصروفات والنفقـات الخاصة بجميــع عمليــات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بهـا بمــوجب هـذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أن المقاول سوف يسترد أيضاً كل ربع سنة كافة التكاليف والنفقات والمصروفات الخاصة بعمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بالنسبة لنفقات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها التي لم تسترد والخاصة بمنطقة التنمية الموصوفة بالملحق “أ” والمبينة بشكل تقريبي بالملحق “ب” والتي تحملها المقاول قبل تاريخ السريان بغرض استمرار وزيادة الإنتاج والاحتياطيات على أن يقوم المقاول والهيئة في تاريخ السريان بتحديد تلك المبالغ المستحقة وكيفية استردادها، في حدود وخصمًا من (40%) من كل البترول المنتــج والمحتفظ به من منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس بمقتضى هــذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة “البترول المخصص لاسترداد التكاليف”.

وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:

  • نفقات البحث:() تسترد بمعدل (25%) سنوياً، تبدأ إما فى السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو فى السنة الضريبية التى وقع فيها تاريخ السريان، أى التاريخين يكون لاحقاً.
  • نفقات التنمية:() تسترد بمعدل (25%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي وقع فيها تاريخ السريان، أي التاريخين يكون لاحقاً.
  • مصروفات التشغيل:() التي حملت ودفعت بعد بدء تاريخ السريان، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي وقع فيها تاريخ السريان، أي التاريخين يكون لاحقاً.
    (2) اقتسام الإنتاج:
    الـــ (60%) المتبقية من البترول، تُقسم بين الهيئة والمقاول على النحو التالي:
    • بالنسبة للزيت الخام:
    تبدأ من 65% للهيئة و35% للمقاول لتصل إلى 85% للهيئة و15% للمقاول ويتضح ذلك فيما يلي:
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تصل حتى 5000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 65% ويحصل المقاول على 35% .
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على 5000 وتصل حتى 10000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 70% ويحصل المقاول على 30%.
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على 10000 وتصل حتى 25000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 75% ويحصل المقاول على 25%.
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على 25000 وتصل حتى 50000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 77.5% ويحصل المقاول على 22.5%.
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على 50000 وتصل حتى 75000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 80% ويحصل المقاول على 20%.
  • بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على 75000 وتصل حتى 100000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 82.5% ويحصل المقاول على 17.5%.
  • بالنسبة للشريحة التى تزيد على 100000 برميل زيت يوميًا تحصل الهيئة على 85% ويحصل المقاول على 15%.

• الغاز والغاز المسال ” LPG “
بالنسبة لغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية وغير المستخدم فى العمليات البترولية ( متوسط ربع سنوي ) يقسم بين الهيئة والمقاول كالآتي:
نصيب الهيئة (75%) ونصيب المقاول (25%).

(ج)- تقييم البترول والغاز والتصرف فيهما:
-بالنسبة للزيت الخام:​

  • الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بسعر السوق عن كل ربع سنة تقويمية.

-بالنسبة للغاز:
(أ) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) :
إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الانتاج فى عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السادسة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الاتية:

ب ج = ف × هـ
حيث:
ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أق3) من الغاز.
ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهرياً طبقاً للجدول الآتي:
سعر خام برنت (دولار أمريكي / برميل)
ف (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية)
أقل من أو يساوي 10
1.50
يزيد على 10 ولكن يقل عن 14
(0.1625 × سعر خام برنت) – 0.125
يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17
2.15
يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20
( 0.1667 × سعر خام برنت) – 0.6833
يساوي أو يزيد على 20
2.65

د – التصرف في البترول:
يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذى يستحقه كل منهما ويصدراه ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السادسة، وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة مع حصته من البترول .
• فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة:
​تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة، مع الأخذ في الإعتبار الحالات الآتية:

  • في حالة رغبة المقاول في تصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض استرداد التكاليف، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية، فإنه يجب على المقاول أن يخطر الهيئة بسعر الغاز وكمياته ومشتري الغاز كما يطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 المعمول به في هذا الشأن في ج.م.ع.
  • في حالة اتفاق الهيئة/إيجاس أو الهيئة/إيجاس والمقاول معًا على تصدير الغاز أو غاز البترول المسال (LPG) فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج.م.ع. على السعر والكمية المخصصة للتصدير.
  • في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر).

7- ملكية الأصول:
(1) تصبح الهيئة مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقــــاً لما يلي:

  • تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها.
  • تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السادسة من الاتفاقية، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السادسة من الاتفاقية، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق.

(ب) يكون للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف، وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة في هذه الحالة، ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
(ج) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.

8- المنح:

  • منحة توقيع :
    يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ 500 ألف دولار أمريكي كمنحة توقيع ليتم تقديمه للهيئة قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية وبعد صدور القانون المعنى.
  • منحة إنتاج :
    • يدفع المقاول للهيئة مبلغاً مقداره مليونا دولار أمريكي كمنحة انتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 25 ألف برميل زيت فى اليوم أو مايعادله على مدى (30) يوم انتاج متوالية ويتم السداد فى غضون (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
    • يدفع المقاول للهيئة مبلغاً اضافياً مقداره مليونا دولار أمريكي كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 50 ألف برميل زيت فى اليوم أو مايعادله على مدى (30) يوم انتاج متوالية ويتم السداد في غضون (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
    • يدفع المقاول للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره أربعة ملايين دولار أمريكي كمنحة انتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 100 ألف برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى (30) يوم انتاج متوالية، ويتم السداد في غضون (15) يوماً بعد هذا التاريخ.
    • يدفع المقاول للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره ستة ملايين دولار أمريكى كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 150 ألف برميل زيت في اليوم أو مايعادله على مدى (30) يوم انتاج متوالية، ويتم السداد في غضون (15) يوماً بعد هذا التاريخ .
  • منحة التدريب:
    يدفع المقاول للهيئة فى بداية كل سنة مالية أثناء فترة سريان هذه الاتفاقية مبلغاً وقدره (50.000) دولار أمريكي كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات التى تعمل فى مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ويدفع المقاول أيضاً (50.000) دولار أمريكي كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات الأخرى وذلك باجمالى مبلغ وقدره (100.000) دولار أمريكي.
  • منحة التنازل:
    يدفع المقاول / عضو المقاول للهيئة مبلغ (200.000) دولار أمريكي في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول / عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل .
    جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.

9- المحافظة على البترول ودرء الخسارة:
على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين، وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناءً على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
10- الاعفاءات الجمركية:
(1) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد ويتم اعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذه الاتفاقية، وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى.
(ب) يتم الإفراج “تحت نظام الإفراج المؤقت” عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقًا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية.
لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجــــــد.
11- المسئولية عن الأضرار:
يتحمل المقاول وحده المسئولية الكاملة طبقًا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث أو الاستغلال أو كليهما التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات.
12- امتيازات ممثلي الحكومة:
لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو إعاقة للعمليات التي تجرى وفقًا لهذه الاتفاقية، ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء وجودهم في الحقل.
13- توازن العقد (تعديل الاتفاقية):
يتفـاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتى تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادى للاتفاقية الذى كان موجوداً فى تاريخ السريان فى حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير فى التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثير مهم على المصالح الاقتصادية لهـــــذه الاتفاقية فى غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاما بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وأيضاً بالآثار المُترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتى يكون من شأنها التأثير على توازن العقد.
​ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة فى حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان.

14- حق الاستيلاء:
(1) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تــم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت و/أو حقل الغاز، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.
(2) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.
(5) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على أي حقل للزيت و/أو حقل للغــاز، أو أية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.
(8) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:

  • كافة الأضـــرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء.
  • دفعات شهريـــة وفاءً لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصومًا منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.
    15- التنازل:
  • لا يجوز لأى من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه وامتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ( ويقصد بالتنازل غير المباشر على سبيل المثال لا الحصر أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف آخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة ) دون موافقة كتابية من الحكومة وفي جميع الأحوال تعطي الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك،(عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).
  • في حالة تنازل المقاول عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.

16- الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء:
للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية:
أ – إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية.
ب- إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين.
ج – إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.
د – إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية.
ه – إذا استخرج عمدًا دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به هذه الاتفاقية.
و – إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية.
يُنفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
17- القوة القاهرة:
​تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير فى الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك فى حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة، والمدة التى استغرقها عدم الوفاء أو التأخير فى الوفاء مع المدة التى قد تكون لازمة لإصلاح أى ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة فى هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأى التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التى تأثرت بهذه الحالة.
18- المنازعات والتحكيم:
أ-منازعات الحكومة وأطراف الاتفاقية: ​
​أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج. م.ع. للفصل فيه.
ب-منازعات المقاول والهيئة :
يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخـلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية شريطة موافقة وزير البترول إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم، ويعتبر حكم المحكمين نهائياً
وملزماً للأطراف.

ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.

يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة، ويتعين على كل طرف أن يُعين محكماً واحداً، ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث الرئيس، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية في هذا الخصوص.
19- خطاب الضمان:
يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكيًا () قبل توقيع وزير البترول على الاتفاقية بيوم واحد على الأقل بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية والبالغة خمس سنوات والتي تبدأ من تاريخ السريان.

  • وفي حالة وجود أي عجز تخطر الهيئة المقاول كتابة بقيمة هذا العجز ليقوم بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة وإلا يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولاً إلى قيمة العجز.

ثانيًا: أهم ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات:

أثارت اللجنة عدداً من التساؤلات حول الاتفاقية المعروضة من أهمها:

  • ماهي الأسباب والمبررات لاعتبار تاريخ 10/2/2021 بداية تاريخ السريان ؟

وقد جاء رد السيد ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية على النحو التالي:

إن هذه الاتفاقية سارية ومنتجة منذ فترة كبيرة ونظرًا لتقادم معظم تلك الحقول وانخفاض الإنتاج تدريجيًا منها فإنه يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات بتلك المناطق لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة، وإحلال وتجديد تسهيلات الإنتاج المتقادمة مما يستلزم معه سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية المعروضة قبل صدور القانون، وذلك للتعجيل بزيادة معدلات الإنتاج .

وقد ورد خطاب من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية() موضحًا به أسباب اعتبار 10/2/2021 بداية تاريخ السريان .