نص تقرير اللجنة المشتركة لمجلس النواب بشأن تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

والهيئات التي يشملها وبعض أحكام قانون التعليم

نص تقرير اللجنة المشتركة لمجلس النواب بشأن تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:56 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

يناقش مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب، أنه في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المعلمين والسعي الدؤوب لتحسين أوضاعهم الأسرية والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

وحصلت “المال” علي النص الكامل علي تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب المقرر عرضه بجلسة الأحد المقبل:

كما جاءت فلسفة التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

أولاً : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

لقد أولت الدولة في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً برعاية الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع ونفاذا للالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة على نحو ما نصت عليه المادتين (11) و (53) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل على النحو الذي تضمنته المادة (80) منه.

​وحيث أن الدستور أولى رعاية خاصة – في المادة (22) منه – بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
​ولما كانت ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، والذين خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا كانت الحاجة ماسة لتعديل القانونين السالف ذكرهما لتدارك هذا الأمر.

ثانياً ​: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:​

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر.
​تضمنت المادة الأولى نطاق سريان المدة البينية الواجب توافرها في الوظيفة العامة حتى تستحق الدرجة الوظيفية الأعلى واحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وذلك للأزهر والهيئات التى يشملها.
​كما قررت المادة الثانية وحدة مبدأ نطاق سريان المدة البينية الواجب توافرها على الدرجة الوظيفية الأعلى واحتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وذلك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً​: رأى مجلس الدولة.

• لم يتم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
رابعاً​: التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها:
وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات على النحو الآتى:

(المادة الأولى)
البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر 11) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

  • رأت اللجنة في الفقرة الأولى من البند (2) إضافة عبارة “المهمة القومية” بعد عبارة “رعاية الطفل” حتى تشملها المادة وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته لتحديد شروطها.
  • كما رأت في الفقرة الثانية من البند (2) إضافة كلمة “درجة” بعد جملة “للحاصل على” وحذف “ال” من كلمة “الماجستير” لضبط الصياغة وإضافة عبارة “درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية” في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.

(المادة الثانية)

  • البند رقم (2) من المادة رقم (81) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
    رأت اللجنة بالفقرة الأولى من البند (2) إضافة جملة “والمهمة القومية” بعد عبارة “رعاية الطفل” في صدر الفقرة الثانية لتشمل الحالات الثلاث وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته

لتحديد شروطها.

  • كما رأت في الفقرة الثانية من البند (2) إضافة كلمة “درجة” بعد عبارة “للحاصل على” وحذف “ال” من كلمة “الماجستير” لضبط الصياغة وإضافة عبارة “درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية” في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.

  • خامساً: رأى اللجنة المشتركة:

  • ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض جوهره ومناط التعديل الوارد به هو إدخال مدة الإجازة المرضية والإجازة الخاصة لرعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية الى الوظيفة الأعلى وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق باحتساب مدة الأجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.

ولذلك فإن اللجنة المشتركة في مجلس النواب إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.