نص تقرير البرلمان عن قانون يسمح للحكومة بالتعاقد مع الهيئة المصرية للبحث عن البترول بخليج السويس (مستند)

يناقشه البرلمان الأحد المقبل

نص تقرير البرلمان عن قانون يسمح للحكومة بالتعاقد مع الهيئة المصرية للبحث عن البترول بخليج السويس (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:29 م, الخميس, 3 يونيو 21

تناقش الجلسة العامة في البرلمان الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع).

وكشف البرلمان في تقرير اللجنة المشتركة والذي حصلت “المال” علي نسخة منه عن موافقة اللجنة علي مشروع القانون، مؤكدة أنه اعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون سبق تقديمه لمجلس النواب من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ج.م.ع، وذلك بناءً على طلب الحكومة استمرار نظر مشروع القانون المذكور لبحثه ودراسته  وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

 وذكر تقرير البرلمان أنه سبق وأن أحال بجلسته المعقودة في 15 من ديسمبر سنة 2020 إلى ذات اللجنة المشتركة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا لنظره في 15/ 12 /2020  حضره ممثلاً عن الحكومة الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف.

وانتهت لجنة البرلمان من بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ولم يتسن عرضه ولم تفصل فيه الهيئة التشريعية السابقة نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول.

وتطبيقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) ( ) سالفة الذكر عقدت اللجنة المشتركة ث اجتماعًا لنظره 2/2/2021.

كما نظرت لجنة البرلمان المشتركة في تقريرها مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية المرفقة به والذي تبين منها عرضه على مجلس الدوله وراجعت بنود الاتفاقية محل مشروع القانون، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه فيما يلي:

نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة:

مقدمة

أولًا: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية.

ثانيًا: رأي اللجنة المشتركة.

مقدمة

تسير مصر بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها ، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج .م .ع  بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى مابعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة .

قد تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وانتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل ، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عام من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهى في (23/1/2019) ، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 ( المادة 15 ) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة .

تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر . 

وقد تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

وبناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين:

أولاً – جمهورية مصر العــربية (ويطلق عليها فيما يلي “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) .

الهيئة المصرية العامة للبترول، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى “الهيئة”) .

( طرف أول )

ثانيا شركة بى بى مصر( BP EGYPT COMPANY )، وهى شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير ، الولايات المتحدة الأمريكية ( ويطلق عليها فيما يلى “بى بى” أو “المقاول”) .             

( طرف ثانى )

بمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ) ، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر ( المقاول ) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية ، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر ب 2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، تبلغ نسبة استرداد المصروفات (40%) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).

أولاً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية:

1-  منح الحقوق والمدة:

 تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين “أ” و”ب” وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون. 

مساحة البحث:

                تبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلو متر مربع (40 كم2) تقريباً .

–              بالإتاوة المستحقة للحكومة:

•             تمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة التنمية، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.

•             في حالة قيام المقاول، بالتصرف بمفرده في كل أو جزء من حصته في غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد إن وجد للسوق المحلية، يطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 المعمول به في هذا الشأن في ج . م.ع .

–              فترة البحث:

•             يمنح المقاول فترة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ السريان وتنتهى فى 23 يناير 2024، وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ، ويمنح المقاول امتداداً واحدً (1) متلاحقاً ، مدته خمس (5) سنوات ، وذلك بناءاً على اختيار المقاول بموجب اخطار كتابى مسبق بستة (6) أشهر على الأقل .

2-الاكتشاف التجاري :

-الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً.

-يتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.    

-يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال عن المدد الآتية:

أ – بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق.

ب – بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية إلا إذا وافقت الهيئة  على مد هذه الفترة سواء لبئر الزيت التجارية أو لبئر الغاز التجارية.

ج – يحق للهيئة أن تنمى وتنتج وتتصرف فى كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذى حفرت فيه البئر، على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، وذلك إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافًا تجاريًا ولم يقم المقاول بإخطار الشركة بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز خلال فترة ( 30 يوم )، أو بعد انقضاء ( 13 شهر ) من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للزيت، أو بعد انقضاء ( 25 شهر ) من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للغاز.

– عند اكتشاف غاز في منطقة التنمية محل الاتفاقية تبذل الهيئة والمقاول الجهد لايجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج ، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز .

– في حالة عدم استمرار الإنتاج التجارى من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز محليا أو للتصدير من أي قطاع تنمية في منطقة التنمية وذلك خلال (4) سنوات من تاريخ السريان فإنه يجب التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا.

3- برنامج العمل والنفقات :

–              بدء عمليات البحث:

     يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان، وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة طالما أن الهيئة  الحق في هذا .

يمنح المقاول فترة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ السريان وتنتهى في 2024/1/23 وفقاً للمادة الثالثة فقرة (ب) ، وذلك للقيام بعمليات البحث والتنمية في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس .

– النفقات أثناء فترة البحث:

– يلتزم المقاول بأن ينفق مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين (5.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك خلال الخمس (5) سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ السريان على أعمال التنمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر :

•             ثلاثة ملايين (3.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لتركيب خط كهربائى لآبار منصة ( SG300 ).

•             مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لاستبدال المضخات بالإضافة إلى القيام ببعض أعمال البئر باستخدام السلك الكهربائى والتي تشمل إضافة مسافات جديدة وإعادة تنقيب وكذلك إعادة إكمال البئر .

– يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بعمليات البحث والتنمية ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر .

– باستثناء ما قد يكون من الأوفق اجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل معالجة البيانات ، وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقة وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج .م.ع .

– يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط عمليات البحث والتنمية يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور ، ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيده لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان .

– يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي ، تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذى تشترى فيه هذه العملات من البنك الأهلى المصرى .

– تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج .م.ع ، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية .  

4- العمليات بعد الاكتشاف التجاري (تأسيس شركة عمليات) ( ):

الشركة القائمة بالعمليات تكون شركة مساهمة ، تساهم فيها الهيئة والمقاول كلا بنسبة خمسين بالمائة (50%) وتخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة (عقد التأسيس).

5-استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج :

(أ‌)            البترول المخصص لاسترداد التكاليف:

     يسترد المقاول كـــــل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة  من كافـــة التكاليف والمصروفات والنفقـات الخاصة بجميــع عمليــات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بهــا بمــــوجب هــذه الاتفاقية، في حدود وخصمًا من أربعين فى المائة (40%)  من كل البترول المنتــج والمحتفظ به من منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس بمقتضى هذه الاتفاقية ، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة ” البترول المخصص لاسترداد التكاليف “.

وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:

–              نفقات البحث:( ) تسترد بمعدل عشرين فى المائة (20%) سنوياً ، تبدأ إما فى السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو فى السنة الضريبية التى وقع فيها تاريخ السريان ، أى التاريخين يكون لاحقاً.  

–              نفقات التنمية:( ) بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين بالمائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي وقع فيها تاريخ السريان ، أي التاريخين يكون لاحقاً.

–              مصروفات التشغيل:( ) التي حملت ودفعت بعد بدء تاريخ السريان ، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي وقع فيها تاريخ السريان ، أي التاريخين يكون لاحقاً.

(ب‌)         اقتسام الإنتاج:

 الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السادسة فقرة (ه) :

1-            الزيت الخام ( متوسط ربع سنوي )

بالنسبة للزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذى لم يستخدم فى العمليات البترولية ( برميل/ يوم) بلغ نصيب الهيئة (ثمانون فى المائة) (80%) وبلغ نصيب المقاول ( عشرون فى المائة ) (20%) .

2-            الغاز والغاز المسال ” LPG ” متوسط ربع سنوي : 

الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والغير مستخدم فى العمليات البترولية ( قدم مكعب قياسى من الغاز / يوم (متوسط ربع سنوى ) يقسم بين الهيئة والمقاول فبلغ نصيب الهيئة ثمانون فى المائة (80%) ونصيب المقاول عشرون فى المائة  (20%) .

–              بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السادسة فقرة (ه)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) إلى الهيئة أو ايجاس ( بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز ، إن وجد ، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو ايجاس  (بصفتها مشتر ) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز السارى ( النقص ) ، بشرط أن يكون الغاز متوفراً ، وتدفع الهيئة أو ايجاس ( بصفتهما مشتر) خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) ويدرج النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة .     

–              تسجل كميات الغاز ، التى لايتم أخذها وانما يدفع مقابل لها ، فى حساب مستقل لهذا الغرض ” حساب الأخذ أو الدفع ” وتسجل كميات الغاز ( الغاز التعويضى ) الذى يتم تسليمه فى السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين فى المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز السارى ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة فى حساب ” الأخذ أو الدفع ” وتخفضها بنفس المقدار . 

–              فى نهاية أى سنة تعاقدية ، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) فى تسليم خمسة وسبعين فى المائة (%75) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة فى اتفاقيات مبيعات الغاز مع الهيئة أو ايجاس ( بصفتهما مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين فى المائة (75%) من كمية الغاز السنوية والمتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها ” بغاز قصور التسليم أو الدفع ويحق للهيئة أو ايجاس بصفتهما ( مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعين فى المائة (90%) من سعر الغاز المعرف فى اتفاقية مبيعات الغاز .

ج -تقييم البترول والغاز والتصرف فيهما:

-بالنسبة للزيت الخام والمتكثفات:             

– الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة  والمقاول بسعر السوق عن كل ربع سنة تقويمية.

-بالنسبة للغاز:

 (أ) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) :

يتم الاتفاق بين الهيئة أو ايجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الانتاج، وغاز فائض الاسترداد إن وجد ، الموجه للسوق المحلى بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية .

تقيم على حده حصص غاز البترول المسال(LPG)  الخاصة باسترداد التكاليف والانتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ  لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وفقا لهذه المعادلة :

س غ ب م = 0.95     ب ر

حيث :

س غ ب م  = سعر غاز البترول المسال (LPG) محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان  لكل طن مترى مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية .

ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية .

(ب‌)         فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG ) المنتجين من المنطقة :

1-            تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة ، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاتية :

–              في حالة رغبة المقاول في تصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض استرداد التكاليف ، إن وجد بمفرده للسوق المحلية ، فإنه يجب على المقاول أن يخطر الهيئة بسعر الغاز وكمياته ومشتر الغاز كما يطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 المعمول به في الشأن في ج . م . ع .

–              في حالة اتفاق الهيئة / ايجاس أو الهيئة / ايجاس والمقاول معا على تصدير الغاز أو غاز البترول المسال (LPG) فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج.م.ع على السعر والكمية المخصصة للتصدير .

2-            في حالة كون الهيئة أو ايجاس هي المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية ، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين) والهيئة أو ايجاس (بصفتها مشتر ) ، وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم ، ويتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك لأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية.

د – التصرف في البترول :

يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذى يستحقه كل منهما ويصدراه ويتصرفا فيه بمفردهما ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السادسة ، وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة مع حصته من البترول .  

6- ملكية الأصول:

(‌أ)            تصبح الهيئة مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقــــا لما يلي: –

–              تصبح الأراضي مملوكة للهيئة  بمجرد شرائها.

–              تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السادسة من الاتفاقية، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى الهيئة  عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السادسة من الاتفاقية، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق.

(ب) يكون للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف، وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة في هذه الحالة. ويتعين على المقاول والهيئة  ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.

(ج) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.

7-المنح:

 منحة توقيع :

 يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع ليتم تقديمه للهيئة قبل توقيع السيد / وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية وبعد صدور القانون المعنى .

 منحة امتداد عقد التنمية :

يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليونى (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة دخول فترة الامتداد الاختيارى البالغة خمس (5) سنوات وذلك فى تاريخ سريان فترة الامتداد .

منحة انتاج :

يدفع المقاول للهيئة مبلغاً مقداره مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة انتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى خمسين ألف (50.000 ) برميل زيت فى اليوم أو مايعادله على مدى ثلاثين (30) يوم انتاج متوالية ويتم السداد فى غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ يدفع المقاول للهيئة مبلغاً اضافياً مقداره مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة انتاج وعندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100.000) برميل زيت فى اليوم أو مايعادله على مدى ثلاثين (30) يوم انتاج متوالية ويتم سداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ  .

يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره ثلاثة ملايين (3.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمحة انتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى مائتى ألف (200.000) برميل زيت في اليوم أو مايعادله على مدى ثلاثين (30)  يوم انتاج متوالية ، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ .  

منحة التدريب :

يدفع المقاول للهيئة فى بداية كل سنة مالية أثناء فترة سريان هذه الاتفاقية مبلغاً وقدره خمسون ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الادارات التى تعمل فى مجال الاتفاقيات والاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ، ويدفع المقاول أيضاً خمسون ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات الأخرى باجمالى مبلغ وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

 منحة التنازل:

 يدفع المقاول / عضو المقاول للهيئة مبلغ مائتا ألف (200.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول / عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل .

يدفع المقاول / عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكل تنازل يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقاً للمادة عشرين والتي تنص على :

في حالة تنازل المقاول / عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه ( بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول / عضو المقاول ) يدفع المقاول / عضو المقاول للهيئة مبلغاً مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة التنازل .

جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.

8- المحافظة على البترول ودرء الخسارة:

على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين، وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناءً على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.

9-الاعفاءات الجمركية:

(أ‌)            يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد ويتم اعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذه الاتفاقية، وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى.

(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقًا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول تعينه الهيئة  لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية.

لا يسري الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشر على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجــــــد.

10-المسئولية عن الأضرار:

يتحمل المقاول وحده المسئولية الكاملة طبقًا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات.

تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من المسئولية عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب الاتفاقية طالما كان ذلك ناشئًا عن صدور قوانين أو لوائح أو أوامر من جمهورية مصر العربية.

11-امتيازات ممثلي الحكومة:

     لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة  والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو إعاقة للعمليات التي تجرى وفقًا لهذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة المشتركة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أى من أنشطة في أي أضرار أو عرقلة سلامة أو كفاءة العمليات، ويقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل.

 12-توازن العقد (تعديل الاتفاقية):

     يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيرًا هامًا على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزامًا بأن يحول إلى ( ج. م. ع ) المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذٍ يخطر المقاول الهيئة  بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد، ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين ( 90 ) يومًا من ذلك الإخطار.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان.

13- حق الاستيلاء:

(‌أ)            في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تــم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت و/أو حقل الغاز، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.

(‌ب)         في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة  والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.

(ج‌)          يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على أي حقل للزيت و/أو حقل للغــاز، أو أية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة  والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.

(د‌)           في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:

–              كافة الأضـــرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء.

–              دفعات شهريـــة وفاءً لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصومًا منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.

14- التنازل:

–              لا يجوز لأى من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه وامتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ( ويقصد بالتنازل غير المباشر على سبيل المثال لا الحصر أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف آخر من شأنه تغيير سيطرة  المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة ) دون موافقة كتابية من الحكومة وفي جميع الأحوال تعطي الأولوية للهيئة  في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة  في ذلك.

–              في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول/عضو المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.

15- الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء:

للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية:

أ – إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية.

ب- إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين.

ج – إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.

د – إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية.

ه – إذا استخرج عمدًا دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به هذه الاتفاقية.

و – إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية.

ينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتب للحكومة قبل المقاول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

16- المنازعات والتحكيم:

أ-منازعات الحكومة وأطراف الاتفاقية:    

                أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج. م.ع. للفصل فيه .

ب-منازعات المقاول والهيئة :  

 يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخـلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية شريطة موافقة وزير البترول إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم، ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف.

   ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.

يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3)، ويتعين على كل طرف أن يُعين محكماً واحداً، ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث الرئيس، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية في هذا الخصوص.

17- خطاب الضمان:

يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكيًا ( ) قبل توقيع وزير البترول على الاتفاقية بيوم واحد على الأقل بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية والبالغة خمس سنوات والتي تبدأ من تاريخ السريان.

– وفي حالة وجود أي عجز تخطر الهيئة المقاول كتابة بقيمة هذا العجز ليقوم بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة وإلا يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولاً إلى قيمة العجز.

ثانيًا: رأي اللجنة المشتركة :

ترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها:

– الحصول على العديد من المنح غير المستردة.

– شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

-إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.

-قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.

النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة في البرلمان :