يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلساته العامة الاسبوع المقبل ، اقتراح بشأن الآثار المترتبة على صدور الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وايضاً صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة 2.5 في الألف من إجمالي الايرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون 2 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل ، وذلك لما يترتب من أثار سلبية على العمل الأهلي لما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مسائلة جنائية طبقا لقانون 206 لعام 2020 علی رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع.
إلي جانب مناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 بتاریخ 21/4/3021 برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30 مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.
فيما يلي تستعرض ” المال” نص تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن المناقشات الخاصة بالاقتراح كالتالي:
- لابد من نشر وتعميم الكتاب الدوري رقم (5) وإعادة صياغة الدليل الإرشادي.
كما عقب ممثلي وزارة المالية ان هناك خطأ في اصدار الدليل الإرشادي وسيكون هناك معالجة لهذا الأمر.
- كما تم تقديم مذكرة من وزارة التضامن تطالب فيه بعدم إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم الإقرار السنوي للضريبة على الدخل وعدم خضوعها لحكم المادة (9/40) من القانون رقم (2) لسنة 2018.
- كما أن وزارة التضامن غير ملزمة بتطبيق الاقرارات الضريبية وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة موافاتنا برد خلال أسبوع على هذا الاقتراح وتم تسليم وزارة المالية المذكرة التي قدمت من وزارة التضامن.
كما أوصت اللجنة بتعميم ونشر الكتاب الدوري (5) وإعادة صياغة الدليل الارشادي عن المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الموجود واعداده من مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام لجمعيات مصر لانهم هما الذين يعملون عمل الجمعيات وفي ذات الوقت وزارة المالية هي التي تقوم بتطبيق القانون ثم بعد ذلك تحدثت المادة (10) عن الالتزامات على الممول الالتزام بسداد بقيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند 40 من المادة التاسعة من قانون (۲) لسنة2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل بواقع اثنين ونصف في الالف من جملة الايرادات الثانوية المدرجة بالإقرار وذلك بأحد وسائل الدفع المقررة قانونا.
كما طالب بمراجعة الدليل مع اتحاد الجمعيات والتضامن ، حيث ان هناك الكثير من العقوبات في القانون ومنها الآتي:
- التأخير في تقديم الاقرار يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تتجاوز خمسون الف جنية.
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوز عن مائة الف جنية كل من خالف احكام القانون علي الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية او الالكترونية و الجمعيات اصلا لا تعلم عنها شيء .
٢- يعاقب علي عدم تقديم الاقرار الضريبي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز مائتي الف جنية وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولي في هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
الجدير بالذكر ان هناك الزام من الدليل الارشادي والمعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية بسداد قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة 40 البند التاسع والتي تضمنت وجهة نظر الوزارة ان المادة رقم (40) تضمنت الزام المنشأت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والشركات أي كانت طبيعتها بسداد المساهمة التكافلية ولم ينص علي الزام منظمات المجتمع الأهلي بسداد هذه المساهمة.
والخلاصة ان الزام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالدليل الارشادي بتقديم الاقرارات الضريبية وفقا لحكم المادة 31 من القانون رقم 206 لسنة2020 وتوريد اثنين ونصف في الألف من جملة الايرادات الثانوية لصندوق التامين الصحي الشامل وفقا لحكم القانون رقم 2لسنة 2018، يعد امرا مخالفا لأحكام هذا القانون، مما يؤدى الى عدم الزام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتقديم الاقرار الثانوي للضريبة علي الدخل وعدم خضوعها لحكم المادة 40 للقانون رقم ٢.
كما أوضح ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات غير مطالبة بتقديم اقرارات ضريبية علي الدخل فبالتالي التعليمات التي صدرت من رئيس مصلحة الضرائب كانت مخالفة لأحكام القانون، كما أنه لابد من عمل جلسات لتوعية الجمعيات.
رأى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ :
انتهت اللجنة المشكلة بمجلس الشيوخ بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات، وتمثلت فيما يلي:
1- إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب.
۲- تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلى من خلال وزارة التضامن والبوابة بقوانين الضرائب.
- تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.
- مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة2.5 في الالف من اجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل .
وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية.
التزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون 206 لسنة 2020 .
-تصميم برامج توعية الكترونية (فيديوهات- ندوات أون لاين) لسهولة انتشار وترشيداً للنفقات.
- استخدام منصة الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة بالضرائب