نص التعديلات النهائية لقانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات عقب موافقة إسكان «الشيوخ»

واللجنة تستحدث مادة جديدة لضبط الصياغة

نص التعديلات النهائية لقانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات عقب موافقة إسكان «الشيوخ»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:15 م, الأثنين, 17 أكتوبر 22

انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

يأتي ذلك عقب ادخال اللجنة تعديلات في صياغة مواد مشروع القانون لضبطه تشريعيًّا دون الإخلال بفلسفة مشروع القانون رغم رفض الحكومة.

لجنة الاسكان في مجلس الشيوخ تستحدث مادة جديدة

وعدّلت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، صياغة المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 كما استحدثت مادة 1 مكرر بعد جدل داخل اللجنة.

وفيما يلي نص التعديلات النهائية لمشروع القانون عقب موافقة لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ والتي جاءت كالتالي:

الفقرة الأولى:

تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة، بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسببٍ يرجع إلى المتعاقد.

الفقرة الثانية:

ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدَّمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

المادة (1) مكرر:

تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقّي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفَّذ كقانون من قوانينها.