مهلة جديدة لتوفيق أوضاع شركات المعاينة وخبراء التأمين الاستشاريين

إشترطت الرقابة المالية ، إلتزام شركات خبراء المعاينة والخبراء الاستشاريين- حال إبداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم- التقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للإلتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2019 ، في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل

مهلة جديدة لتوفيق أوضاع شركات المعاينة وخبراء التأمين الاستشاريين
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:12 م, الأثنين, 19 أغسطس 19

وافق مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، علي منح مهلة جديدة وأخيرة لشركات خبراء المعاينة وتقدير الاضرار ، وخبراء الاستشاريين ، المقيدة بسجلات الهيئة – وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2018 – ، لتوفيق أوضاعها، في موعد غايته الرابع والعشرون من شهر فبراير المقبل.

وإشترطت ، إلتزام شركات خبراء المعاينة والخبراء الاستشاريين- حال إبداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم- التقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للإلتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة رقم 193 لسنة 2019 ، في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل.

ماذا جاء في قرارات ديسمبر 2018 ؟

واصدر مجلس إدارة الرقابة المالية ، قرارًا يوم 31 من ديسمبر الماضي برقم 193 ، بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط ل وخبراء الاستشاريين(شخص إعتباري).

شروط تسجيل شركات المعاينة والخبرة الاستشارية في سجلات الرقابة المالية

وشددت في المادة الأولي من القرار 193 علي ضرورة حصول شركة المعاينة أو الخبرة الاستشارية علي الموافقة من حيث المبدأ علي التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك دون الإخلال بمتطلبات التأسيس والترخيص للشركات التي ترغب في مزاولة نشاط خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو خبراء التأمين الاستشاريين(شخص اعتباري) وفقًا لأحكام رقم 10 لسنة 1981.
وحددت الرقابة المالية رأسمال شركات المعاينة وكذلك الخبرة الاستشارية بأن لايقل المصدر عن مليون جنيعه، مدفوع منه الربع، بشرط استكمال سداد باقي رأس المال خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس.

مصير الشركات المخالفة

وفي حالة مخالفة اي من او الخبرة الاستشارية الشروط الواردة في القرار 193 لسن 2018 يتم إلغاء ترخيصها بقرار من مجلس إدارة الرقابة المالية، وكذلك يمكن إلغاء الترخيص في حال طلب ذلك من القائمين عليها، أو في حال تقديمها بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامها بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة المهنة.

متي تحتفظ الشركة المشطوبة برقمها القديم في حال إعادة قيدها؟

وفي حال طلب إعادة الترخيص ، تحتفظ التي أٌلغي ترخيصها بنفس رقمها في السجلات في حالة واحدة، وهي تقديم طلب إعادة القيد قبل مرور 3 سنوات من تاريخ إلغاء ترخيصها او تاريخ الشطب، علي أن يصدر قرار إعادة قيد الشركة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في ضواء المبررات التي تقدم في هذا الشأن.