قال أحمد منصور المدير التنفيذي لمجموعة “كاسيل” للتطوير العقاري: إن القانون الحالي الخاص بالضريبة العقارية رقم 4 لسنة 2019 – الذي نص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية – من شأنه تنظيم عملية حصر الثروة العقارية في مصر، كما تتضمن هذه التعديلات حزمة من الآليات والمزايا التي من شأنها القضاء على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتم الإعلان من قبل عن أهداف تطبيق هذه الضريبة، التي ستسهم بشكل جذري في تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات، على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة.
وأشار منصورأنه إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات، فهو على عكس ما يعتقده البعض بأن الضريبة العقارية سيؤثر سلبيا على حركة البيع والشراء في سوق الاستثمار العقاري.
يشار إلى أن مشروع قانون الضريبة العقارية يقضي بفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».
وفيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن، فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة.