منشور جمركي يمنح ذوي الإعاقة تسهيلات بالمنافذ الجمركية (مستند)

قررت مصلحة الجمارك منح تسهيلات بمنافذها المختلفة بالموانئ المصرية للمواطنين من ذوي الاعاقة

منشور جمركي يمنح ذوي الإعاقة تسهيلات بالمنافذ الجمركية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:05 م, السبت, 1 فبراير 20

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات بمنح تسهيلات في التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة بالمنافذ الجمركية.

ونص المنشور الجديد برقم 1 لسنة 2020 بمسمى منشور تعليمات رئيس المصلحة السيد كمال نجم أن تلك التعليمات تأتي تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2018، والمعروف بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا لائحته التنفيذية الصادرة في نفس العام.

تخصيص عدد 2 موظفين لإنهاء إجراءات ذوي الإعاقة

ونص المنشور الجديد بتحديد 2 موظف (أساسي – احتياطي) لكل موقع تنفيذي وإدارة جمركية معنية للقيام بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بوارداتهم، وفقا لما يحدده قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه والقواعد والإجراءات المقررة قانونا.

كما نص المنشور على موافاة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ببيان أسماء الموظفين الذين سيتم تحديدهم وفقا للبند رقم ( 1 ) ووسائل الاتصال بهم وأي تعديلات تطرأ على بياناتهم.

ويعد المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة من أهم من يترددون على المنافذ الجمركية، خاصة الإسكندرية وبورسعيد بسبب الإفراج عن السيارات ذات المواصفات الطبية المعفاة جمركيا.

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع فى كافة القطاعات، من خلال تأهيل الأماكن والأنشطة فى مختلف الوزارات لهم، سواء فى النقل، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والصحة، والإسكان.

وفيما يخص منظومة الجمارك والإعفاءات الجمركية نصت اللائحة التنفيذية صراحة على الشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء السيارات المجهزة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوى القدرات الخاصة.

قانون 10 لسنة 2018 يدمح ذوي الإعاقة بالمجتمع

ومن أهم الشروط وفقا للائحة التنفيذية لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

وكذا من الشروط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.