منح وزير المالية التصالح في جرائم المستحقات.. النواب يقر تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رسميًا

سداد تعويض 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها

منح وزير المالية التصالح في جرائم المستحقات.. النواب يقر تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رسميًا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:32 م, الأحد, 26 يناير 25

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، نهائيًا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020،

ويأتي مشروع القانون لمواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى ، إذ يجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة .

كما تبنى المشروع تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

وتقوم فلسفة القانون علي أن يرخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.

ويضيف مشروع القانون المادة 75 مكرراً وتنص على أن “يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير.

ووفق المادة 75 مكرراً أ للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها وتعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.