كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، والذي تمت إحالته من الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد إلى لجنتَي القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوًا، 55 مادة موزعة على 6 أبواب؛ شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
وحدد مشروع القانون الواجبات المفروضة على العامل؛ وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكاته وأمواله وعدم إفشاء أسراره.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن السبب في إعداد ذلك القانون هو تغافل قانون العمل لحقوق العمالة المنزلية، وعدم إدراجهم في القانون، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على معاشات.
كما يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًّا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغى ألا تقل سن العامل عن 16 عامًا.
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته، ويحظر التحرش به لفظيًّا أو بدنيًّا أو جنسيًّا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحيًّا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.
ويلزم مشروع القانون الذي احاله البرلمان اليوم، العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وَفق ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم إفشاء أسرار، ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسَين وألا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
كما منح العامل المنزلي حق الحصول على إجازة سنوية وشهرية، مع إلزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج العامل، مع حقه في الحصول على إجازة مرضية.
وحدد مشروع القانون حالات البت في نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل؛ لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتم الإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، يتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل.