مقترح برلمانى باشتراط موافقة البرلمان عند تخصيص نسبة من إيرادات «الهيئة» لصندوق قناة السويس

البرلمان بحكم الدستور يراجع الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة

مقترح برلمانى باشتراط موافقة البرلمان عند تخصيص نسبة من إيرادات «الهيئة» لصندوق قناة السويس
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:01 ص, الثلاثاء, 20 ديسمبر 22

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بمقترح لتعديل نص المادة «15 مكرر د» الخاصة بموارد صندوق هيئة قناة السويس من القانون رقم 30 لسنة 1975، بحيث تتضمن اشتراط موافقة البرلمان قبل وزير المالية عند تخصيص نسبة من ايرادات الهيئة لصالح الصندوق .

وبموجب تعديلات مشروع القانون، التى وافق عليها البرلمان أمس، فإنه تقرر إنشاء «صندوق هيئة قناة السويس»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، برأسمال مرخص 100 مليار جنيه، ومدفوع 10 مليارات تسدد من الهيئة.

وأبدت البرلمانية تحفظها على مشروع القانون، لكونه يهدف إلى إنشاء مزيدٍ من الصناديق الخاصة، والتى تعنى «رقابة أقل» – على حد قولها.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال»: «أن التعديلات المقدمة فإنه ستنشئ صندوق سيادى له نظام رقابى خاص، قائلة: أدعو لضرورة النص على حق المجلس فى مراقبة فائض الموازنة الذى سيؤول إليه».

فيما عقب الدكتور حنفى الجبالى، رئيس المجلس على المقترح، قائلا أن البرلمان بحكم الدستور يراجع الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة.

كما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشئون النيابية، أن تخصيص نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس تؤول إلى الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية حق أصيل له، بموجب قانون المالية الموحد.

كما شهدت الجلسة مخاوف من بعض النواب حول صلاحيات بيع أصول القناة التى يمنحها القانون للصندوق .

وردا على ما ذلك، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الصندوق لن يبيع القناة، وإنما يسعى لتعظيم إيراداتها وإعادة استثمارتها، مضيفا: «يجب أن نفرق بين الكيانين».

وقال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها، وخلق حلولا جديدة.

وحددت المادة 15 مكرر من القانون موارد الصندوق فى رأسماله ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً فى هذه الحالة، بالإضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، وموارد أخرى تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.