حصلت “المال”، على أهم ما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا حول طعون هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وشركات الحديد علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، قررت الأحد إحالة الطعون المطالبة باستمرار فرض رسوم حماية على خام البيليت المستورد الذي يستخدم في صناعة حديد التسليح، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها في جلسة 17 أغسطس الجاري.
وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، والذي حصلت “المال” على نسخه منه، أن الحكم الصادر لوقف رسوم البيليت “قد ولي وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق”.
وقالت إن الحكم “لم يصب بها وجه الحق وصحيح حكم القانون وشيد على أسباب وأسانيد أصلها غير ثابت في القانون ولا فرعها في ما توارت عليه أحكام القضاء مما يضحى معه الحكم حريا بالإلغاء”.
إعلاء للصالح العام
وأوضح التقرير أن “قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط (البيليت) هو إعلاء للصالح العام.
وأشارت إلى أنه أيضا “حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانونا”.
وأشار إلى أن “أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف في استخدامها حال إصدار القرار”.
وقلت إنه “لم يتمكن مقيمي الدعوى (شركات الدرفلة) من إقامة الدليل على عكس ذلك”.
وأوضح التقرير أن “البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية”.
القانون لا يمنع فرض رسم واحد
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة، إنه “لا مانع قانونا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات”.
وأشار إلى “كونها من القواعد التنظيمية التي شرعت لتنظيم تقديم الشكوى محل التحقيق ولم يرتب المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاتها”.
وأشار إلى أن “اللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق في الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة اورجواي بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات (اتفاقية التدابير الوقائية) وقيدت حق الصناعة المحلية في التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية”.
وتابع: “بالتالي لا يجوز الاعتداد بها كسند قانوني للنيل من عمل سلطة التحقيق”.
الرسوم لا تهدف لمنع استيراد البيليت
وأكد أن “قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة في تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة”.
وأشارت إلى “الظروف الدولية الاستثنائية التي تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة في تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة في الواردات والإغراق كما جاء بحكم أول درجة”.
ولفت إلى أن تقرير سلطة التحقيق انصب على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة في الواردات ومدى الضرر الجسيم النتاج عنه على الصناعة المحلية.
وقال إنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017 وبالتالي بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانوني.
القرار الملغي
وأوضحت أن القرار سالف الذكر الذي أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية هو قرار ملغي بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذي أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوا.
وتابع: “بالتالي تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونا لتوافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها والنصاب القانوني اللازم لصدور توصياتها وأن النعي الوارد بالحكم القائل بعدم تحقق شروط صحة اجتماعها غير قائم على سند سليم من القانون”.
وأكد أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت في إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ ان القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق.
ونوه إلى أن اللجنة الاستشارية أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي لا تثريب على عليها فيما انتهت إليه من توصيات.
وأشار إلى أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات لم يتم إلا بعد أربعة اشهر من تاريخ صدور التوصية لا يعد مطعنا على التوصية التي انتهت اليها اللجنة الاستشارية.
وقال إن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكما حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة.
وأوضحت أنه لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه.
وقالت إن أوراق الدعوى قد خلت من أي علاقة سببية فيما بين ما ادعته بعض شركات الدرفلة من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفي معه ركن الاستعجال.