مفاجأة.. مشروع قانون «الذوق العام» يخلو من الملابس نهائيا

رغم هجوم رئيس البرلمان للقانون بسبب البنطلونات الممزقة

مفاجأة.. مشروع قانون «الذوق العام» يخلو من الملابس نهائيا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:01 ص, الخميس, 21 نوفمبر 19

فجرت النائبة، غادة عجمي، مقدمة مشروع قانون “الذوق العام” الذي أثار حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان، وتم رفضه داخل اللجنة التشريعية الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة خلو مشروعها من ذكر طريقة الملبس نهائيا، كالبنطلونات الممزقة، والتي تحفظ عليها رئيس البرلمان على عبد العال، بالجلسة العامة الاثنين الماضي.

«الذوق العام» يثير أزمة في البرلمان

وعقب رئيس البرلمان علي الأمرقائلا: “أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة”.

وأضاف: “نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية”.

وتابع: “استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمرا سيئا.

بينما، اعترض النائب محمد أبو حامد، قائلا إن مشروع قانون يتعارض مع الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية

وقال إن مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.

فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع.

مفاجأة

من جانبها، قالت عجمي، إن التشريع يخلو من ذكر الملابس بشكل قاطع.

وأضافت أن القانون يتناول “سلوك وذوق عام”، متعجبة من الهجوم علي القانون دون قراءته.

وأوضحت أنه لا يوجد به من قريب أو بعيد بند يخص الملبس أو الحشمة.

وأشارت إلي أنه طبق في الكثير من الدول بما يتناسب مع كل دولة.
.
وقالت إنه يتناول عدم التبول في الشوارع بصورة عشوائية تعكس صورة سيئة للسائح قبل المواطن.

ويشمل رفض البصق في الشوارع و تبادل الألفاظ المشينة التي يقشعر لها البدن .

كما يتطرق إلي جانب سلوك المراهقين في المشاجرات التي أدت إلي جرائم، وإلقاء المهملات أمام المحلات رغم وجود صناديق لذلك.

وكذلك يضم الرسم علي جدران الكنائس والمساجد والمدارس برسومات غير لائقة وألفاظ رهيبة.

و حصلت “المال” علي النسخة الكاملة من مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي:

مشروع قانون “الذوق العام”

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا القانون:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

الأماكن العامة: الاماكن المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل.

منها علي سبيل المثال لا الحصر: الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما.

يضاف لها الملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات.

بجانب الأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

المادة الثانية

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

المادة الخامسة

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السادسة

يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة فى القوانين الاخرى:

توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز الخمسة الاف جنية، على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في هذا القانون.

ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

المادة الثامنة

يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة التاسعة

تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بيه من اليوم التالى لنشره.

المذكرة التفصيلية لمشروع القانون

الذوق العام هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعامّيته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية يبدأ تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.

تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها

وقانون المحافظة على الذوق العام، هو يُطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية طبقا لما سيرد فى اللائحة التنفيذية للقانون.

علي أن يتم تقديم البلاغات المباشرة على رقم مخصص لوحدة أو مركز تقديم البلاغات الخاصة بالذوق العام
وأيضاً تطبيق إلكتروني لأجهزة الأندرويد والأيفون والأيباد والسمارت فون لمباشرة المخالفات ومعرفة موقفها من خلال المواطن مقدم البلاغ وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات.

ويأخذ الإخلال بالذوق العام عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

أو يروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، كذلك تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصا لذلك، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، واستخدام الإضاءات المؤذية كالليزر وما في حكمه، ومنها أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.

وكذلك مخالفة وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة. وتصنف اللائحة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم.

بجانب تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مخالفة من مخالفات الذوق العام تستوجب معاقبة مرتكبوها.

كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء والتي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها.

اللجنة التشريعي: لا يرتقي لتشريع

واعلنت اللجنة التشريعية رفضها القانون ،مؤكدة أنه لا يرتقي للتشريع.