مفاجأة.. تعديلات «منح الجنسية» ألغت شرط إيداع 7 ملايين جنيه

على أن يحددها رئيس الوزراء باللائحة التنفيذية

مفاجأة.. تعديلات «منح الجنسية» ألغت شرط إيداع 7 ملايين جنيه
المال - خاص

المال - خاص

6:53 ص, الخميس, 13 يونيو 19

كشفت تعديلات مشروع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاصة بدخول وإقامة الأجانب إلى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التي حصلت «المال» على نصها عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تلغى بموجب التعديلات الجديدة قيمة الوديعة المطبقة حالياً، والتي تبلغ 7 ملايين جنيه لتترك لتقدير رئيس الوزراء في اللائحة التنفيذية المقرر صدورها عقب إقرار مشروع القانون.

وينص مشروع القانون المقترح على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

واشترطت تعديلات مشروع القانون المقترحة منح رئيس الوزراء الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان – في تصريحاته لـ«المال» – إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تمنح بموجبها الجنسية للمستثمرين في الحالات سالفة الذكر لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة وأنه مطبق في كل دول العالم.

النص المقترح يشمل الأجانب ذوي الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة فقط

وأضاف أنه بموجب التعديلات الجديدة ستلغي قيمة الوديعة التي نصت عليها المادة 20 من القانون الحالي وهى 7 ملايين جنيه.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تنص على إلغاء المادة 20 من قانون إقامة الأجانب، والتي تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن من ضمن الشروط التى نصت التعديلات عليها هو إيداع المستثمر مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية، مشددا على أن القانون يشترط الإيداع من خارج مصر وليس داخلها.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى فحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية.

وكشف عن انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى من مناقشة التعديلات، ومن المقرر إدراجها فى جدول أعمال الجلسة العامة نهاية الشهر الجارى.

وينص مشروع القانون على تقديم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.

وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.