يصوت التونسيون اليوم الإثنين على دستور جديد مقترح يعزز بدرجة كبيرة سلطات الرئيس قيس سعيد ما يزيد من مخاوف منتقديه من أنه يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد والقضاء على المكاسب الديمقراطية التي تحققت من ثورة عام 2011.
وبحسب وكالة رويترز فإن الدستور الجديد يُضعف البرلمان الذي زاد دستور عام 2014 من نفوذه ويعيد إنتاج نظام يقول منتقدوه إنه أدى إلى الفشل السياسي والتناحر وأضعف كفاءة الحكومة على مدى سنوات.
وفيما يلي بعض سماته الرئيسية:
الرئيس يشكّل الحكومة
تنص المادة 101 على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء، وكذلك أعضاء الحكومة، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، في خروج عن النظام الحالي الذي يعطي للبرلمان دورا رئيسيا في اختيار الحكومات.
تنص المادة 112 على أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، بينما تنص المادة 87 على أن الرئيس يمارس المهام التنفيذية بمساعدة الحكومة.
تنص المادة 102 على أن بإمكان الرئيس إقالة الحكومة أو أي من أعضائها.
لكي يتمكن البرلمان من إقالة الحكومة، يتعين تأييد ثلثي النواب لحجب الثقة عنها في تصويت، حسبما تنص المادة 115، وهو هامش أكبر من الأغلبية البسيطة المطلوبة حاليا، وتنص المادة 116 على أنه في حالة إجراء تصويت ثان بحجب الثقة في نفس الدورة البرلمانية، فيمكن للرئيس إما قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان مما يعني إجراء انتخابات جديدة.
برلمان ضعيف
تمنح المادة 68 رئيس الجمهورية الحق في طرح مشروعات القوانين على مجلس النواب، وتقول إن لها الأولوية على المقترحات التشريعية الأخرى.
تنص المادة 61 على أن التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات، ولم يتم توضيحها.
تنص المادة 69 على أن مشروعات القوانين والاقتراحات ، التي يقدمها المشرعون، الخاصة بتعديل قوانين موجودة لا تُقبل إذا كان من شأنها الإخلال بالموازنات المالية للدولة، دون تحديد ما يعنيه ذلك.
ينص مشروع الدستور على إنشاء “مجلس ولايات” جديد ليكون غرفة ثانية في البرلمان، لكنه لا يعطي سوى تفاصيل قليلة عن طريقة انتخابه أو الصلاحيات التي سيتمتع بها.
امتيازات رئاسية
يستخدم الدستور الجديد تعبير “الوظائف” وليس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي لغة يقول النقاد إنها تدل على تضاؤل مكانتها في النظام الرئاسي المقترح.
تنص المادة 90 على أن الرئيس يمكنه الاستمرار في الحكم لفترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات. وتضيف أن المدة الواحدة يمكن مدها بموجب القانون إذا لم يتسن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب أو لخطر وشيك”.
نصت المادة 109 على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة فترة ولايته، ولا يجوز استجوابه عن تصرفاته أثناء تأدية مهامه.
تسمح المادة 96 للرئيس باتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما رأى أن هناك “حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها” بعد استشارة رئيس الوزراء والبرلمان.
تمنح المادة 106 الرئيس سلطة تعيين من يشغلون الوظائف العسكرية والمدنية العليا بناء على اقتراحات من رئيس الوزراء.
كما في الدستور الحالي، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن قوات الأمن الداخلي، التي تتلقى أوامرها من الحكومة بموجب الدستور القائم، ستكون بموجب الدستور الجديد مسؤولة أمام الرئيس.
المادة 136 تنص على أن الرئيس، أو على الأقل ثلث أعضاء البرلمان، لديه الحق في المطالبة بتعديل الدستور لكن لا يمكن لتلك التعديلات أن تشمل تغييرات لمدد الولاية الرئاسية المحددة بولايتين.
وتمدد المادة 140 صلاحية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2021 وسمح له بالحكم من خلال إصدار المراسيم لحين انتخاب برلمان جديد واضطلاعه بمهامه.
السلطات القضائية
مثلما وصفت مسودة الدستور البرلمان والجهات التنفيذية بأنها “وظيفة”، تصف أيضا القضاء بأنه “وظيفة” بدلا من “سلطة” وهو ما قال عنه منتقدون إنه يشير إلى تراجع دوره.
المادة 120 تفيد بأن تعيين القضاة يتم بأمر من الرئيس بعد ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء المعني بالأمر. وهم ممنوعون من الإضراب.
دور الإسلام
تنص المادة الخامسة على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية “وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
تم حذف جملة من الدستور الحالي، يقول إسلاميون إنها تحدد هوية تونس كدولة إسلامية.
المادة 88 تنص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلما.
الحريات والحقوق
مثل الدستور القائم، تتعهد مسودة الدستور الجديد بحماية الحقوق والحريات بما يشمل حق تشكيل أحزاب سياسية وحق الاحتجاج. وينص على ضمان حرية الرأي والنشر وكذلك حرية العقيدة.
وتقول المسودة الجديدة إن الدستور يضمن المساواة بين الرجال والنساء والدولة ستعمل على ضمان تمثيل المرأة في الكيانات المنتخبة وستتخذ إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء.
تنص المادة 55 على أنه ليس هناك قيود ستحد من الحقوق والحريات “إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام” وهو مماثل لما يذكره الدستور الحالي.