معايير المفاضلة بين المستثمرين المنافسين على العقارات

أحمد شوقي: نصت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع؛ تكون المفاضلة بين من استوفى الشروك الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بن

معايير المفاضلة بين المستثمرين المنافسين على العقارات
جريدة المال

المال - خاص

11:41 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي:

نصت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع؛ تكون المفاضلة بين من استوفى الشروك الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقًا للأسس التي يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات صاحبة الولاية على العقارات ومن بينها الأسس الآتية:

1- المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها.
2- الخبرة السابقة والشهرة العالمية
3- قدرة المشروع على توفير النقد الأجنبي سواء من خلال تصدير منتجاته للخارج أو توفير بدي محلس لمنتج يتم استيراده من الخارج.
4- التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع.
5- قيمة العرض المالي المقدم وأسلوب سداده.
وفي حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه؛ تجوز المفاضلة بينهم وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم. وفي جميع الأحوال يجيب أن يتضمن الإعلان بيانًا بالأسس التي تتم المفاضلة بين المتزاحمين بناءً عليها.
وحددت المادة 50 من اللائحة حالات التزاحم وهي:
1- زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضي المتوافرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعي.
2- زيادة طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها.
3- زيادة المشروعات المتماثلة في طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتاحة في المنطقة المستهدفة بالاستثمار.
ونصت المادة 52 من اللائحة أنه يتعين أن يتضمن طلب تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المقدم إلى أي من الحهات الإدارية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الاستثمار؛ كافة المعلومات التي تمكن جهة التقدير من إتمام أعمالها وفقا للمعايير الآتية:

1- أثمان العقارات المجاورة
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الأساسية اللازمة ومدى توافر المرافق الرئيسية.
3- الأنشطة الاستثمارية التي مكن إقامتها على الأراضي والعقارات.
4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
وأضافت المادة 53 على استمرار صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية تؤثر على هذا التقييم. وتسحق جهة التسعير أتعابًا نظير عملية التسعير بما لا يقل عن قيمة نصف في الألف من قيمة الأرض المسعرة وبحد أقضى مائة ألف جنيه؛ يتم سدادها من الجهة الإدارية صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التخصيص.

جريدة المال

المال - خاص

11:41 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17