معاملة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معاملة النشاط الزراعي

الصاوي أحمد: أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 773 لسنة 2017، بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي. ونص القرار على أن يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والثروة السمكية على الأر

معاملة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معاملة النشاط الزراعي
جريدة المال

المال - خاص

11:18 ص, الأربعاء, 24 مايو 17

الصاوي أحمد:

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 773 لسنة 2017، بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي.

ونص القرار على أن يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والثروة السمكية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات.

وبموجب هذا القرار يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني في الوادي والدلتا والأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا الصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضي بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيواني وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني، كما يقوم بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني المقامة بالفعل دون الحصول على رخصة إقامة من حماية الأراضي قبل صدور هذا القرار بموجب محضر معاينة معتمد وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية او من يمثلها بالمحافظات المختلفة.

وأشار القرار الوزاري إلى أن ترخيص التشغيل إجباريا لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني، بحيث لا يجوز إعطاء أي إفادات أو معاملات من خلال إدارات الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لا جهة دون حصول هذه الأنشطة على تراخيص تشغيل ساري من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تبلغ مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر وعند التأخير في التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص، كذلك يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل.

وطبقا للقرار يلغى ترخيص التشغيل في حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الحيواني أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص، كذلك يسمح بإقامة أسوار حول مشروع الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضي الوادي والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوي.

كما لا يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما وإنما هو سند إثبات نشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسها للواقع على الطبيعة وذلك لحين توفيق أوضاعها.

جريدة المال

المال - خاص

11:18 ص, الأربعاء, 24 مايو 17