مطالب في «النواب» بسقف زمني للرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء.. والحكومة ترفض

وكيل إسكان النواب : لابد أن يعرف المواطن مصيره ولا يجب تجميد الطلبات

مطالب في «النواب» بسقف زمني للرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء.. والحكومة ترفض
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:15 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بمجلس النواب ، بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء و عدم تجميد الطلب الى الابد.

و قال النائب طارق شكري ” يجب ان يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة اخري مستقبلا و اتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك ،متسائلا ” ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل؟”.

ورفضت الحكومة الاقتراح و عقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ” لابد من أن يجد المواطن رد واضح”.

ووافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ضوابط عمل لجان البت في الطلبات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وتنص المادة (7): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي: 

  1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
    إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
  2. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
     
    وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.