طالبت عدد من نائبات البرلمان باصدار المجلس توصية لتسريع حصول المرأة علي حقها في حالات قضايا التحرش الجنسي ، عقب تحول هذا الجرم المشين من جنحة إلي جناية.
يأتي ذلك عقب موافقة البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش ، وتم إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
من جانبها ، قالت مرثا محروس، عضوة البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ان قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، يعيد مكانة المرأة المصرية والحفاظ على كيان الأسرة بأكملها، على حد وصفها.
واضافت مرثا محروس، أثناء كلمتها في الجلسة العامة للتعليق على تعديل قانون التحرش الجنسي، إن لديها تخوف كبير من تحول قضية التحرش من جنحة إلى جناية، حيث سيزيد ذلك من أمد التقاضي وخاصة بعد إضافة بند النقض المنصوص عليه في حالات الجنايات، لذلك أوصت النائبة أن تكون هناك توصية لتسريع حالات هذه القضايا للتسريع من حصول المرأة على حقها.
وأضافت: “إننا أمام مشهدين الأول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني، حيث منصات السوشيال ميديا التي تجد فيها المرأة ملاذ آمن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش، حيث إننا أمام مرض كاد أن ينهش من كيان الأسرة المصرية باعتبار المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان فوفقآ لآخر إحصائيات أقرتها هيئة الأمم المتحدة، فإن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الأقل مرة إن لم تكن أكثر”.
وعلي الجانب الآخر مشهد مضئ بكافة المجهودات التي انتبهت إليها الدولة المصرية للحد من هذا المرض بداية من عام ٢٠١٤ حيث تم إضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، تلاها إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، أنشأ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي انتبهت اليها الدولة المصرية وتكاتفت حولها كل الجهات المختصة، كما ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاكات داخل الحرم الجامعي، وكذلك المبادرات التي تمت لنشر دول آمنة خالية من العنف ضد المرأة، ختاما بحالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب.
واكدت الدكتورة غادة علي، عضوة البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.
وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لا بد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهي التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، ولك لمدة زمنية معينة وتدار بواسطة مكتب النائب العام.
وطالبت عضوة البرلمان أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي.
وتسائلت”لا يمكن إننا نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أي كيان أو مؤسسة ويتحكم في العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية”، مؤكدة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى ضرورة إتاحة تلقى البلاغات في وقائع العنف الجنسي في أي مكان قد ترغب فيه الناجية أو تقديم البلاغ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية التلقيدية، على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لدى الجهات المختصة وفقا للقواعد الأساسية كمحل الإقامة أو محل وقوع الجريمة.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر “أ” و٣٠٦ مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.