مصلحة الجمارك تحدد مقابل انتقال العاملين بها لحساب المتعاملين معها (مستند)

في ضوء كتاب الدكتورة رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة رقم 3272 لسنة 2021، بخصوص التضرر من فرض رسم على كل مستند بالبيان الجمركي وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى الاستفسارات الواردة من بعض المشروعات والمنشآت العامة في قطاع التصدير

مصلحة الجمارك تحدد مقابل انتقال العاملين بها لحساب المتعاملين معها (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:25 م, السبت, 4 ديسمبر 21

قررت مصلحة الجمارك تحديد مقابل الانتقال للعاملين بالمصلحة وذلك لحساب المتعاملين معها في أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية.

وفي هذا الصدد أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 52 لسنة 2021 بهذا الشأن، والذي جاء في ضوء كتاب الدكتورة رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة رقم 3272 لسنة 2021، بخصوص التضرر من فرض رسم على كل مستند بالبيان الجمركي وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى الاستفسارات الواردة من بعض المشروعات والمنشآت العامة في قطاع التصدير.

ونص المنشور على ضرورة مراعاة تحصيل مقابل الانتقال الوارد بما جاء بالملحق رقم 2 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه، وفقا للضوابط الواردة بالملحق وطبقا للفئات المقررة بحسب المستوى الوظيفي لمرة واحدة وإن تعددت البيانات الجمركية إذا كانت لنفس المصدر وبذات الموقع.

كما نص القرار على أن يعاد تحصيل بدل الانتقال المشار إليه في الملحق إذا جاوزت مدة الانتقال مدة عمل الوردية بجمرك الصادر المختص.

كما أنه عند تحصيل المقابل المقرر بالمسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يعد البيان الجمركي مستندا واحدا وكذا أي عدد من مرفقاته، فيما يتم تحصيل المقابل المقرر الملحق رقم 2 مسلسل رقم 1 على السيارات المكشوفة غير المحواة حسب القياس سواء كانت 20 قدما ، أو 40 قدما ، وتم استثناء من تلك المقابلات إذا كان ذلك بناء على إخبارية أو اشتباه أو السيارات النقل الفارغة.

 وينص الملحق رقم 1 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاص بأجور العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة ذوو الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية.

وينص البند الأول من هذا الملحق على تقاضي موظفى الجمارك عن الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن والتفريغ والتي تصل لكل سفينة تجارية أو غيرها بواقع 50 جنيها عن كل ساعة أو جزء منها وبحد أدنى 100 جنيه، و25 جنيها عن كل ساعة أو جزء منها لكل عربة سكة حديد.

و100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها على ألا يقل المحصل عن 100 جنيه عن كل عملية ملاحظة أو توصيل أو تفتيش للماعونة أو حراسة عليها أو أي عملية أخرى يرخص بإجرائها تحت الملاحظة، وكذا 100 جنيه لقيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها في العطلات.

كما يتم تحصيل 100 جنيه في أعمال مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبة أو الترانزيت من الأرصفة إلى مخازن شركة الإيداع ، وكذا 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها لمراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي، و50 جنيها عن كل ساعة لمراقبة تعبئة البضائع ، و100 جنيه لإجراءات تراخيص السفر لكل سفينة تجارية ، و500 جنيه لتسليم واستلام الأشياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه.

كما يتم تحصيل 2000 جنيه لكل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم في حالة فتح جمرك الركاب بالموانئ البحرية.

وبالنسبة لانتقال العاملين بالمصلحة، فيتم تحصيل 500 جنيه لانتقال العاملين من المستوى الوظيفي الأول فما فوقه داخل المدينة، و400 جنيه لانتقال المثمن أو مأمور الحركة داخل المدينة، و300 جنيه لانتقال أي من العاملين الآخرين داخل المدينة، و1000 جنيه لانتقال العاملين من المستوى الوظيفي الأول فما فوقه خارج المدينة، و800 جنيه لانتقال المثمن أو المأمور خارج المدينة، و600 جنيه لانتقال أي من العاملين الآخرين خارج المدينة.