وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وهو قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأعلن أن الهدف من التعديلات وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية، وحتى يحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه.
وتم تعديلها بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وأياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها.
وتضمن النص على أن يشمل بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها.
ويضاف أيضًا بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
ونصت تعديلات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أيضًا على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته.
وتضم حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال، أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تتضمن الآثار حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وفيما يتعلق بالإرهابيين، تتضمن الآثار أن يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
كما نصت التعديلات على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة .
وأيضًا العائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، إصافة إلى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.