تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، بأول طرح لصكوك سيادية تستعد لطرحه عقب موافقة البرلمان على قانون الصكوك السيادية وإصداره.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط في بيان اليوم، إن الإصدارات المتوقعة للصكوك السيادية، ستسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، كما ستساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
ويصل حجم إصدارات الصكوك في سوق التمويل الإسلامي عالميا نحو 2.7 تريليون دولار.
ولفت الوزير إلى المعايير التي ستستند عليها إصدارات الصكوك السيادية:
1- يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى.
2- يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
3- إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
4- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
5- يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
6- يتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.
7- يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
8- الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
9- يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.