مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يضيف 17 مورداً مالياً جديداً.. وممثلو القطاع يعترضون

حصلت «المال» على نسخته الكاملة

مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يضيف 17 مورداً مالياً جديداً.. وممثلو القطاع يعترضون
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:28 ص, الأحد, 7 يونيو 20

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذى يتضمن 17 مصدراً لموارد الكيان الجديد الناتج عن دمج 3 صناديق، هي: “إنقاذ آثار النوبة، وتمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة”.

ويواجه مشروع القانون اعتراضات واسعة من شركات السياحة التى ترى أنه يضيف أعباء جديدة عليها، بالإضافة إلى عدم عرضه للحوار المجتمعى قبل مناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون، الذى حصلت “المال” على نسخته الكاملة، على أن موارد الصندوق تتكون من “ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة”، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار رقم 51 لسنة 2005، بجانب 360 جنيهاً عن كل معتمر، تسددها شركات السياحة والسفر سنويا.

%25 من زيادات إيرادات التنمية.. ومثلها من التفتيش .. و%50 من رفع رسوم المتاحف

ويحصل على %25 من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة، اعتباراً من العام المالى التالى لتاريخ العمل بأحكام القانون .

ويتقاضى أيضا %25 من الزيادة التى ترد سنوياً على رسوم التفيتش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، و %10 من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

%50 من المتاحف الجديدة بعد إقراره.. و%100 من إيرادات المعارض الخارجية

ويورد للصندوق %50 من الزيادة التى ترد على رسوم المتاحف والمناطق الأثرية، و%50 من رسوم زيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلى جانب كل إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .

وتشمل موارد صندوق السياحة والآثار حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف، و %8 من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها.

كما يحصل على %25 من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والإعلانات والفاعليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية.

رسم تنمية سنوى يبدأ من 5 آلاف جنيه وفقاً لحجم أعمال المنشأة وتقييمها سياحياً

وتؤول إليه حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، ويتم تحصيله سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لايقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، مع مراعاة تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً.

ومن ضمن موارد الصندوق التى نص عليها مشروع القانون حصيلة استثمار أمواله والإعانات والمنح والهبات والتبرعات والقروض التى تعقد لصالحه ويقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

ومنح مشروع القانون للصندوق الحق فى تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، ويكون له موازنة مستقلة.

ووفقا لمشروع القانون تعد أموال الصندوق من الأموال العامة، ويكون له الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر، والحجز الإدارى .