مشروع قانون العمل الجديد.. أبرز 4 مواد أثارت الجدل بمجلس الشيوخ

أجازة الوضع والعقد الغير مكتوب أبرزها

مشروع قانون العمل الجديد.. أبرز 4 مواد أثارت الجدل بمجلس الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:15 م, السبت, 22 يناير 22

حسم مجلس الشيوخ ، 104 مادة من مشروع ، المقدم من الحكومة، عقب مناقشات ساخنة بشأن مواد القانون داخل الجلسات العامة التي عقدها المجلس بشأنه بحضور وزير القوي العاملة.

وترصد “المال” في تقريرها التالي أبرز المواد التي أثارت الجدل أثناء مناقشة قانون العمل الجديد في الجلسات الأخيرة بمجلس الشيوخ :

إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد

 تنص المادة 50 من القانون ليصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وشهدت مناقشات المادة مخاوف من أن تمثل تمييزا عكسيا وهي إجازة وضع 4 شهور لـ 3 مرات وإمكانية أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

كما أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولى تخفيض مدة الـ 4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية ومسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة لتشغيل المرأة في القطاع الخاص.

إلا أن الحكومة، أكدت أن المدة 3 مرات جاءت اتساقا مع مواد أخرى في القانون حتى لا يحدث تعارض في المواد والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات وتشاور مع الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن المرتين منصوص عليهما في القانون الحالي ، وبالنسبة للفترة البينية بين الإجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنتين“.

وطالب النائب حسام الخولى زعيم الأغلبية بأن تكون هناك مدة فاصلة بين الإجازتين حتى لا يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال في رفض تشغيل النساء وهي أحق بالعمل.

ووافق المجلس على العودة إلى عدد 50 عاملا للمنشأة كما جاء في نص الحكومة ، والموافقة على أن تكون المدة البينية بين الإجازتين سنتين.

إجازة العامل للامتحانات

أثارت المادة (103) من مشروع الجديد والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام ، مناقشات الجلسة العامة في مجلس الشيوخ

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة.

ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

عقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 – إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

العقد غير المكتوب في مشروع قانون العمل الجديد

أثارت المادة 71 من مشروع قانون العمل الجديد ، جدلا خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهي المادة الخاصة بالعقد غير محدد المدة والتي تنص على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

إذا كان غير مكتوب.

إذا لم ينص العقد على مدته.

إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وشهدت مناقشات المادة سالفة الذكر تساؤلات بشأن كيفية أن يكون العقد غير مكتوب؟، خاصة أن الأصل في العقد أن يكون مكتوبا.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.

وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.

وأكد  محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.

وقال محمد سعفان : “نحاول تنظيم العلاقة بين طرفين نضغط على صاحب العمل بهذه المادة حتى لا يسمح لنفسه استخدام العمالة بدون كتابة عقد، ولو ثبت استخدامه دون كتابة عقد تصبح علاقة العمل غير محددة المدة.

الحد الأدنى للعلاوة الدورية

تقدمت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بطلب لإعادة المداولة علي المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد الخاصة بالحد الأدني للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، تما شيا مع التوجهات الرئاسية برفع الحد الأدني للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلي 2700 جنيه.

وأكد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المري الديموقراطي ، في تصريحات له، أن هناك تضخما كبيرا حدث خلال السنوات العشر الماضية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية علي المواطنين، لذلك يجب رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لمواجهة هذه الزيادة. فضلا علي زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لمواكبة هذا التضخم، كما أن هذه المطالب تتوافق مع التوجهات الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أن هناك موجة تضخم أخري حاليا، وارتفاع اسعار البترول اليوم إلي أعلي مستوي له منذ 7 سنوات، مما سينعكس بشكل مؤكد علي أسعار النقل وأسعار الواردات السلعية الدولارية القادمة لمصر.

ولفت النائب محمود سامي، إلي انه عندما طالب بتعديل هذه المادة الأسبوع الماضي واجه صعوبة ورفضا في مجلس الشيوخ، لكن الآن الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدني للأجور، مناشداً أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة علي طلب زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تماشياً مع تلك التوجيهات.

يشار إلى أن المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد ، شهدت حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، ، وسط بمطالب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتصل إلى على أن لا تقل عن 7% بدلًا من 3% من أجر الاشتراك التأميني لمواجهة التضخم الذي تشهده الأسواق.

وتنص المادة 12 وفقًا لمشروع قانون العمل على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى ([1])، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.

وطالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، بضرورة تعديل المادة بأن لا يقل الحد الأدنى عن 7%، بدلًا من 3% من أجر الاشتراك التأميني، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية، ولتكنْ 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخرى للوصول بها إلى الحد المعقول.

ورفضت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب حسام الخولي مقترح النائب، مطالبًا بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ما أُدرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدَّم من الحكومة، أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10- 15%.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الذي أقر نسبة الحد الأدني للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيهًا؛ لحماية العمال بشكل كبير.

من ناحيته أشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الدكتور وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،

وأفاد بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمَّن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك،

وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبيَّن أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمَّن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريبًا من إجمالي أجر اشتراك المؤمَّن عليه.