تناقش اللجنة الاقتصادية في البرلمان، اليوم الثلاثاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكاتب الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقرر مناقشته داخل قبة اليوم، عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها: “تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
كما يهدف المشروع إلي تحقيق الأهداف المشار اليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
لجنة الشئون الاقتصادية ترفع تقريرها بشأن المشروع للجلسة العامة حال انتهائه للتصويت عليه وإقراره
ومن المقرر أن ترفع لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان تقريرها بشأن المشروع إلي الجلسة العامة حال انتهائه اليوم، للتصويت عليه وإقراره.
ويتضمن مشروع القانون مادتي إصدار بخلاف مادة النشر واثنتين وعشرين مادة.
وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون لآخر يتعارض مع أحكامه.
وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .
كما تشمل مشروع القانون في الفصل الأول الأحكام العامة.
وتضمنت المادة الأولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع .
كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.
وأوردت المادة الثالثة شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها.
وأحالت المادة الرابعة للائحة التنفيذية في تحديد صيغ لإصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونصت المادة السادسة على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.
كما منحت المادة السابعة لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.
وحددت المادتان الثامنة والتاسعة قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وبينت المادة العاشرة القواعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.