مشروع قانون التأمين يسمح بتغطية خطر الانتحار

نصت المادة 53 من مشروع قانون التأمين الجديد على أنه «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد- أى الوثيقة»

مشروع قانون التأمين يسمح بتغطية خطر الانتحار
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

1:24 م, الأربعاء, 14 أغسطس 19

سمح مشروع قانون التأمين الذى انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغة مسودته النهائية لشركات تأمين الحياة بتغطية خطر الانتحار، بشرط مرور عامين من تاريخ إصدار الوثيقة، وهو ما لم ينص عليه قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2018.

مرور عامين على إصدار الوثيقة شرط للحصول علي التعويض فى حال إدراك العميل ووعيه بالانتحار

ونصت المادة 53 من مشروع قانون التأمين الجديد على أنه «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين- أى التعويض أو المطالبة- ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد- أى الوثيقة».

أما إذا كان الانتحار ناتجًا عن مرض أدى لفقد المريض إرادته، فيجب على شركة سداد التعويض كاملا -أى المطالبة- بغض النظر عن المدة التى صدرت خلالها الوثيقة، بشرط إثبات شركة التأمين أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وأن يثبت المستفيد -أى الورثة- أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدًا لإرادته.

بيتر مجدي: تحديد مدة صرف التعويض لتحوط شركات الإعادة من حالات الغش

من جهته، كشف ، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمين الحياة، وجود شركات تأمين تغطى خطر الانتحار من حيث المبدأ، بمعنى وضع شروط احترازية لقبول الخطر، مؤكدًا أن عددها محدود، مقابل رفض أغلب الشركات تغطية هذا الخطر.

ولفت إلى أن تغطية خطر الانتحار تأمينيًا مرتبط بقبول شركات له، لأسباب لها علاقة بعدم قدرة شركات التأمين على سداد تعويض هذا الخطر منفردة، بالإضافة إلى أن شركات الإعادة تلتزم بموجب شروط الاتفاقية بسداد حصتها من التعويض، علاوة على أن شركات التأمين نفسها تضع مخصصات فنية بما يتناسب مع نسبة احتفاظها من الخطر وليس على إجمالى الخطر التأمينى أيا كان.

تعرف علي شرط “ميونخ ري” و”جن ري” لإعادة تأمين خطر الانتحار

وأوضح مجدى أن شركات الكبرى العاملة فى السوق ومن بينها «ميونخ ري» و»جن ري» قد تقبل إعادة خطر الانتحار، لكن بشرط سداد التعويض فى حالة تحقق الخطر بعد عامين على الأقل من إصدار الوثيقة، مشيرا إلى أن شركات أخرى تقلص المدة إلى عام واحد.

وأشار إلى أن تحديد مدة سداد التعويض بعد إصدار التغطية سواء كانت عاما واحدا أو عامين، له علاقة بتحوط شركات الإعادة ضد حالات الغش، لافتا إلى أنه من الصعب أن يخطط العميل للانتحار بهدف الحصول على التعويض، وتنفيذ ذلك بعد عامِ أو أكثر، لأسباب من بينها أن الرغبة فى الانتحار تُعد حالة نفسية مؤقتة ومن الصعب التخطيط لها أو استمرار ها لمدة عام أو اثنين دون العدول عنها.

وأوضح مجدى أن رغبة العميل فى الانتحار عادة ما تكون بسبب الحالة النفسية، الناتجة عن مروره بضائقة مالية أو عاطفية أو غيرها.

وتساءل مسئول تأمينى بارز- رفض الإفصاح عن هويته- عن موقف شركة التأمين فى حال قبولها تغطية هذا الخطر ورفض كيانات إعادة التأمين العالمية إعادة تأمينه.

للخبراء رأي أخر في تضمين مشروع قانون التأمين تغطيات

وأشار إلى أن تضمين مشروع قانون التأمين الجديد بعض التغطيات بتسمياتها ليس مستساغًا، وكان من الأفضل تضمينها فى اللائحة التنفيذية أو فى أى قرارات رقابية، لأسباب لها علاقة بتغير المخاطر يومًا بعد الآخر.