قانون البنوك يُلزم «المركزى» بنشر وضعه المالى شهرياً

يضم 242 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب.

قانون البنوك يُلزم «المركزى» بنشر وضعه المالى شهرياً
أحمد الدسوقي

أحمد الدسوقي

7:08 م, الأربعاء, 8 يناير 20

ألزم مشروع قانون البنوك الجديد الذى تمت إحالته الى البرلمان مؤخراً ، البنك المركزى بالكشف عن مركزه المالى بنهاية كل شهر مقارنة بمركزه فى الشهر السابق بعد الإعتماد من مجلس الإدارة وينشر على موقعه الإلكترونى حسبما جاء فى المادة الـ 35 من المشروع ذاته.

يضم مشروع القانون الجديد نحو 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.

السنة المالية للمركزى

وقال مشروع القانون الذى نشرته “” فى مادته 34 أن السنة المالية للبنك المركزى تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.


واشار مشروع القانون فى المادة 38 إلى ضرورة أن يعد “المركزى” موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص ، لافتا الى ضرورة أن يعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمركزى قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر وترسل منها نسخة إلى وزير المالية.


كما لفت إلى انه لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدمات الجارية والرأسمالية للبنك المركزى.


ويسهم مشروع قانون المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

القوائم المالية عن العام


فى سياق متصل ، ألزمت المادة 39 من مشروع القانون الجديد أن يعد البنك المركزى خلال 3 أشهر من تاريخ أنتهاء السنة المالية أولا : القوائم المالية عن لسنة المالية المنتهية والمعدة لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات ، وثانيا : تقريرا عن المركز المالى للبنك ونتائج أعماله خلال السنة المالية بتوجيه خاص شمل الاحوال والاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.


وذكر المشروع ان القوائم المالية للمركزى وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالي يرفع إلى رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتمادها منم مجلس الادرة وترسل منها نسخ إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويتم نشره على الموقع الالكترونى للمركزى.


وأكد مشروع القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.