مشروع قانون البنوك يقترح حد أدنى لرأسمال شركات الصرافة بـ50 مليون جنيه

ورفع رأسمال شركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه

مشروع قانون البنوك يقترح حد أدنى لرأسمال شركات الصرافة بـ50 مليون جنيه
سيد بدر

سيد بدر

9:21 م, الأربعاء, 8 يناير 20

نص مشروع قانون البنوك الجديد الذي تمت إحالته للبرلمان عقب اعتماده من قبل مجلس الوزراء، على ألا يقل رأسمال شركات الصرافة المنشأة لمزاولة عمليات الصرافة، عن 50 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003 .

كما ألزم مشروع قانون البنوك الشركات والجهات المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبي بسداد رسم 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه عن كل فرع .

ونصت المادة 207 من القانون ضمن الباب الخامس المخصص لتنظيم التعامل في النقد الأجنبي على الآتي:

لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون .

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (93) من هذا القانون .

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقًا للجزاءات المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

مادة 208 نصت على الآتي:-

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه .

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .

رفع رأسمال شركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين

وتنص المادة المادة 209 على :-

لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار .

ويعد في البنك المركزي سجل قيد تلك الشركا وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه عن كل فرع .

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .

رسم سنوي يسدد خلال يناير

ونصت المادة 210 من القانون على : يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه عن مركزها الرئيسي وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .

المادة 211

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة ويتحدد سعر الصرف للجنلها لمصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي في ضوء القواعد والأسس المشار إليها .

ونشرت جريدة “المال” النص الكامل لمشروع قانون البنوك الجديد وذلك بعد إحالته الى البرلمان تمهيدا للبدء فى مناقشته خلال الأسبوع الجارى.

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.