مشروع قانون البنوك يحظر التعامل في العملات المشفرة أو الرقمية إلا بترخيص من "المركزي"

خصص بابا للتكنولوجيا المالية

مشروع قانون البنوك يحظر التعامل في العملات المشفرة أو الرقمية إلا بترخيص من "المركزي"
سيد بدر

سيد بدر

9:24 م, الأربعاء, 8 يناير 20

حظر مشروع قانون البنوك الجديد الذي للبرلمان عقب التصديق عليه من مجلس الوزراء، أن يتم إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها .

وخصص البنك المركزي فصلا للتكنولوجيا المالية بالقانون الجديد بجانب فصل الدفع الإلكتروني وتضمن الفصل الخاص بالتكنولوجيا المالية 6 مواد من 201 إلى 206 .

ونصت المادة 201 على الآتي : للبنك المركزي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية أو الرقابية، على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة وله على الأخص ما يأتي :

أ – إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والرقابية .

ب- الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 202

يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقاتا الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .

وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

مادة 203

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها .

ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

المادة 204

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رقم 15 لعام 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :

  • إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيا
  • المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، قبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
  • التسوية الإلكترونية للشيكات .
  • أمر الخصم المباشر الإلكتروني
  • إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لعام 1999

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة 205

يلتزم مقدموا التموي الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

مادة 206

يُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها .

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.