«مشروعات النواب»: مناقشة تعديل «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الأحد المقبل.. وإقرارها بدور الانعقاد الجارى

إضافة إلى «الاستهلاكي»

«مشروعات النواب»: مناقشة تعديل «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الأحد المقبل.. وإقرارها بدور الانعقاد الجارى
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:40 ص, الأحد, 26 يونيو 22

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنها ستناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الثالث من يوليو المقبل، للانتهاء من التعديلات المقترحة قبل فض دور الانعقاد الجارى.

ويهدف مشروع القانون الذى تمت إحالته إلى لجنة مشتركة بالنواب الأسبوع الماضى إلى تعزيز معدلات أداء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميق الأسواق الخاصة به للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إضافة إلى حظر ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.

رئيس اللجنة: تستهدف وقف الإجراءات التعسفية والتى ينتج عنها غارمين وغارمات

وأضاف كمال مرعى فى تصريحاته لـ”المال” أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتى لوقف الإجراءات التعسفية الشديدة التى تقوم بها بعض جمعيات وشركات التمويل كإيصالات الأمانة وغيرها، والتى ينجم عنها غارمين وغارمات، مؤكدا أن التعديلات المقترحة ستنظم هذه الإجراءات لتكون عملية التمويل منضبطة.

وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أن المجلس حريص عند إصدار أى قانون بأن يكون ذا آلية محددة ومواكبا للعصر لتمكن من تطبيقه على أرض الواقع .

وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من استخدم الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

وأجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فى سياق متصل، تناقش لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والذى من المقرر أن يناقش الأسبوع المقبل بالتوازى مع تعديلات قانون تنظيم المشروعات سالف الذكر.