عدلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، المادة رقم 9 من مشروع تعديل قانون عربات الطعام بحيث تلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
ونصت المادة رقم 9 بعد التعديل علي أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلي المشتغلين علي تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولى بيع ذات أنواع الطعام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروع لتعديل قانون عربات الطعام المقدم من النائب محمد كمال مرعي و 60 آخرين.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها علي المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص علي : يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.