مستشار رئيس المصلحة: عاملان يحددان قيمة العقار الخاضع للضريبة

تسدد على قسطين متساويين

مستشار رئيس المصلحة: عاملان يحددان قيمة العقار الخاضع للضريبة
منى عبدالباري

منى عبدالباري

9:38 ص, الثلاثاء, 9 مارس 21

كشف ناجى السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن سعر الوحدة العقارية الذى يتم بناء عليه تحديد قيمة الضريبة العقارية يتوقف على عاملين، الأول: وجود عقد مع الممول مثبت به قيمة الوحدة، والثاني، الاعتماد على تقديرات سعر السوق بالمنطقة المتواجد فيها العقار.

ويتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول : من بداية يناير حتى نهاية يونيو، والثانى : من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

ويعد نهاية مارس الحالى آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، بشكل شخصى إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية، أو إلكترونيا، وفقا لما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى الأحد الماضى.

وأوضح «فوزى» أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه معفى من الضريبة العقارية، وإذا بلغت قيمته مليونى جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة 120جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت قيمته 2.5 مليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين تكون الضريبة 1380جنيهًا.

وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا.

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

وأوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن أيضاً العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت فى معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.