حددت محافظة الإسكندرية اشتراطات بناء المنشآت الخدمية بالمحافظة فى إطار المخطط الإستراتيجى العام المُعتمد لها، تسهيلاً لاستصدار تراخيصها لحين إعتماد المخططات التفصيلية الخاصة بها، وجاءت بناءًا على مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للمحافظة.
إلزام «الأبنية التعليمية» بوضع حد أدنى لمساحات المدارس بحسب فئاتها
ووفقاً للقرار الصادر عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف- الذى حصلت “المال” على نسخة منه-، سيتم إحتساب نسبة البناء والإرتفاعات فيما يخص كافة المنشآت الخدمية بناءً على 14 اشتراطاً.
وألزم القرارهيئة الأبنية التعليمية بنسب بناء مُحددة ، من خلال وضع حد أدنى لمساحة الموقع وهى 1200 مترمربع لمدرسة التعليم الأساسي، 1250 للتعليم الثانوي، 2500 للتعليم الثانوي، وذلك مع توفير مداخل ومخارج للسيارات.
تحديد حد أقصى لارتفاع الجراجات حتى 36 مترا بما لايخالف كود الجراجات
وعلى صعيد الجراجات ، فتكون نسبة البناء 100 % والارتفاع مرة ونصف عرض الشارع ، بحد أقصى 36 مترًا فى كل المساحات بما لا يخالف قيود إرتفاع كود الجراجات، كما يتم الإلتزام بإستخدامات الأراضى الواردة بالمخطط الإستراتيجى المُعتمد لمدينة الإسكندرية ، وإشتراطات الطيران المدني.
أما على صعيد مناطق الامتداد العمرانى بالمخطط الاستراتيجى فحدد القرار نسبة البناء 80 % وعليها يتم تنفيذ الإرتدادات، ولكن فى حال عدم تحقيق وصول لتلك النسبة يتم زيادة الإرتدادات لتحقيقها، كما سيتم التعامل مع الأراضى الواقعة ضمن الحيز العمرانى المعتمد طبقاً للمخطط الإستراتيجي.
وضم القرار ضرورة الإلتزام بالأكواد المصرية للمنشآت الخدمية بمختلف أنواعها سواء “مستشفيات، أبنية تعليمية، جراجات، وغيرها”، وكذلك العمل ببنود الكتاب الدورى رقم 150 لسنة 2022، والذى ينص على ضرورة العرض على رئيس مجلس الوزراء فى حالة إستصدار أى تراخيص بناء لإرتفاعات تزيد عن خمسة طوابق “أرضى وأربع طوابق”، فضلاً عن الإلتزام بالكتاب الدورى رقم 181 لسنة 2022، والذى يتضمن ضوابط الإرتفاعات داخل المدن والمراكز.
ووفقاً للقرار تسرى تلك الإشتراطات على المنشآت الخدمية فقط فى المناطق غير المُخططة لحين إعتماد المخططات التفصيلية لها، وبعدها يعتبر القرار منعدماً.
وضع نسبة بناء تصل لـ 80 % بمناطق الامتداد العمرانى
كما ضم القرار 11 إشتراطاً للتعامل على قطع الأراضى الواردة ضمن المخطط الإستراتيجى العام المعتمد لمدينة الإسكندرية، أولها فى حالة وقوع الأرض على شارع مقرر ومعتمد أقل من 10 أمتار وحتى 10 ، يتم الإرتداد فى الشارع غير المعتمد بمقدار نصف الفرق بين عرضه القائم على الطبيعة والوارد بالرفع المساحى ، ليصبح 10 أمتار.
وتابع القرار أنه فى حالة وقوع الأرض على شارع مقرر ومعتمد بعرض أكبر من 10 أمتار وأقل من 20 ، يتم الإرتداد فى الشارع غير المعتمد بمقدار نصف الفرق بين عرضه القائم على الطبيعة والوارد بالرفع المساحى ليصبح بعرض 12 مترًا.
أما فى حالة وقوع الأرض على شارع مقرر ومعتمد بعرض 20 مترًا وأقل من 30 ، يتم الإرتداد فى الشارع غير المعتمد بمقدار نصف الفرق بين عرضه القائم على الطبيعة والوارد بالرفع المساحى ، ليصبح بعرض 16 مترًا.
وضم الإشتراط الرابع وفق للقرارأنه فى حالة وقوع الأرض على شارع مقرر ومعتمد بمعدل 30 مترًا أو أكثر، يتم الارتداد فى الشارع غير المعتمد بمقدار نصف الفرق بين عرضه القائم على الطبيعة والوارد بالرفع المساحى ليصبح 20 مترًا.
أما الشوارع العرضية القائمة بالطبيعة من 20 مترًا فأكثر والتى سيتم تنفيذها طبقاً لهذا القرار فى إطار الاشتراطين الثانى والثالث، يجب أن يكون بينها وبين العرضى الذى يليها مسافة لا تقل عن 250 مترًا.
وشمل القرار التعامل على الموقع فى حال وقوعه ضمن شارعين معتمدين متوازيين ودون الحاجة لفتح آخر عرضي، كما حدد أنه فى حالة أن عرض الشارع القائم بالطبيعة والوارد بالرفع المساحى أكبر من عرضه المعتمد، يتم الرجوع إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية لتحديد ذلك.
أما على صعيد قطع الأراضى الواقعة على شبكة الطرق القائمة بالطبيعة، والتى لا تتعارض مع شبكة الطرق بخرائط المخطط الإستراتيجى ومخرجاته ، لفت القرار إلى أنه فى حالة وقوع الأرض على إمتداد شارع معتمد ووارد بالرفع المساحى يتم الإرتداد على الشوارع طبقاً للإشتراطات الأول والثانى والثالث والرابع، وطبقاً لعرضه المعتمد ، على أن يراعى أن يتم فتح شارع لا يقل عن 10 أمتار كل بلوك سكنى بطول 250 مترًا.
وتابع القرار أنه فى حالة وقوع الأرض على شوارع غير معتمدة ليست على إمتداد معتمد وواردة بالرفع المساحي، يتم الإرتداد علىها طبقاً لأقرب معتمد ، بحيث لا يقل عرضه المقرر عن 10 أمتار .
العرض على رئيس مجلس الوزراء حال استصدار تراخيص تزيد عن 5 طوابق
وفى حالة أن الشارع المعتمد أقل من 10 أمتار يتم التعامل طبقاً للإشتراط الأول ، على أن يراعى أن يتم فتح شارع لا يقل عن 10 أمتار كل بلوك سكنى بطول 250 مترًا.
وألزم القرار مقدم الطلب بتقديمه للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لإعداد لوحة موضح عليها نوع الخدمة ومساحتها، وموقع عليها شبكات الطرق بعروضها القائمة والمقترحة أو خطوط التنظيم – إن وجدت – وإشتراطاتها البنائية التى تتوافق مع ما ورد بالمخطط الإستراتيجى المعتمد والإشتراطات الخاصة بهذه الخدمات.
يأتى ذلك بالإضافة إلى إعداد لوحة من خلال الخرائط المساحية “التطوير الجوي” والوارد من الهيئة العامة المصرية لمعرفة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وسيتم التوقيع عليها من خلال مكتب التخطيط بالحى المختص، ومن الإدارة العامة للتخطيط ، ومن ثم إعتمادها من محافظ الإسكندرية ليتم التعامل بها.